responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 146


ما يذهب الريح ، وهاتان الروايتان ليست واحدة منهما قول أبي حنيفة أصلا * وأما الرواية عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما فلو صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بذلك فرض نزح البئر مما يقع فيها من النجاسات ، فكيف عمن دونه عليه السلام ، لأنه ليس فيه أنهما أوجبا نزحها ولا أمرا به ، وإنما هو فعل منهما قد يفعلانه عن طيب النفس ، لا على أن ذلك واجب . فبطل تعلقهم بفعل ابن عباس وابن الزبير ، وأيضا فان في الخبر نفسه : أنه قيل لابن عباس : قد غلبتنا عين من جهة الحجر ، فأعطاهم كساء خز فحشوه فيها حتى نزحوها ، وليس هذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، لان حد النزح عند أبي حنيفة أن يغلبهم الماء فقط ، وعند محمد مائتا دلو فقط ، وعند أبي يوسف كقول أبي حنيفة ، فمن أضل ممن يحتج بخبر يقضى بأنه حجة على من لا يراه حجة ثم يكون المحتج به أول مخالف لما احتج ! فكيف ولو صح انهما رضي الله عنهما أمرا بنزحها لما كان للحنفيين في ذلك حجة ، لأنه لا يجوز أن يظن بهم إلا أن زمزم تغيرت بموت الزنجي ، وهذا قولنا . ويؤيد هذا صحة الخبر عن ابن عباس الذي رويناه من طريق وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن عباس : أربع لا تنجس ، الماء والثوب والانسان والأرض . وقد روينا عن عمر بن الخطاب : ان الله جعل الماء طهورا * وأما التابعون المذكورون ، فان إبراهيم النخعي قال : في الفأرة أربعون دلوا ، وفى السنور أربعون دلوا ، وقال الشعبي : في الدجاجة سبعون دلوا ، وقال حماد بن أبي سليمان : في السنور ثلاثة دلوا ، وفى الدجاجة ثلاثون دلوا ، وقال سلمة بن كهيل :
في الدجاجة أربعون دلوا ، وقال الحسن : في الفأرة أربعون دلوا ، وقال عطاء : في الفأرة عشرون دلوا ، وفى الشاة تموت في البئر أربعون دلوا ، فان تفسخت فمائة دلو أو تنزح ، وفي الكلب يقع في البئر ان أخرج منها حيا عشرون دلوا ، فان مات فأخرج حين موته فستون دلوا ، فان تفسخ فمائة دلو أو تنزح . فهل من هذه الأقوال قول يوافق أقوال أبي حنيفة وأصحابه إلا قول عطاء في الفأرة ؟ دون أن يقسم تقسيم أبي حنيفة ، وقول إبراهيم في السنور دون أن يقسم أيضا تقسيم أبي حنيفة ، فلم يحصلوا إلا على خلاف الصحابة والتابعين كلهم فلا تعلق بشئ من السنن أو المقاييس

146

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست