responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > مذهب أبي حنيفة في سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه ودليله والنظر فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب الامام مالك في سؤر الحمار والبغل وكل مالا يؤكل لحمه وتفصيل ذلك < / فهرس الموضوعات > يظهر بعض الحرام في ذلك الشئ وبعض الحرام حرام كما قدمنا . حاشى الكلب والهر ، فقد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحمد لله رب العالمين * وقال أبو حنيفة : إن شرب في الاناء شئ من الحيوان الذي يؤكل لحمه فهو طاهر ، والوضوء بذلك الماء جائز ، الفرس والبقر والضأن وغير ذلك سواء ، وكذلك أسئار جميع الطير ، وما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه منها ، والدجاج المخلى وغيره ، فان الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه ، وأكل أسئارها حلال . قال : فان شرب في الاناء ما لا يؤكل لحمه من بغل أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو خنزير فهو نجس ، ولا يجزئ الوضوء به ، ومن توضأ به أعاد أبدا ، وكذلك ان وقع شئ من لعابها في ماء أو غيره ، قال : وهذا ومالا يؤكل لحمه من الطير سوأ في القياس ، ولكني أدع القياس وأستحسن * قال علي : هذا فرق فاسد ، ولا نعلم أحدا قبله فرق هذا الفرق ، ولئن كان القياس حقا ، فلقد أخطأ في تركه الحق ، وفي استحسان خلاف الحق ، ولئن كان القياس باطلا ، فلقد أخطأ في استعمال الباطل حيث استعمله ودان به * وقال بعض القائلين : حكم المائع حكم اللحم المماس له قال علي : هذه دعوى بلا دليل ، وما كان هكذا فهو باطل ، وأيضا فإن كان أراد أن الحكم لهما واحد في التحريم ، فقد كذب ، لان لحم ابن آدم حرام ، وهم لا يحرمون ما شرب فيه أو أدخل فيه لسانه ، وإن كان أراد في النجاسة والطهارة ، فمن له بنجاسة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما دام حيا ؟ ولا دليل له على ذلك ، ولا يكون نجسا الا ما جاء النص بأنه نجس ، والا فلو كان كل حرام نجسا لكان ابن آدم نجسا * وقال مالك : سؤر الحمار والبغل وكل مالا يؤكل لحمه طاهر كسؤر غيره ولا فرق ، قال : وأما ما أكل الجيف من الطير والسباع فان شرب من ماء لم يتوضأ به وكذلك الدجاج التي تأكل النتن ، فان توضأ به لم يعد إلا في الوقت ، فان شرب شئ من ذلك في لبن فان تبين في منقاره قذر لم يؤكل ، وأما ما لم ير في منقاره فلا بأس .
قال ابن القاسم صاحبه : يتوضأ به ان لم يجد غيره ويتيمم ، إذا علم أنها تأكل النتن ، وقال مالك : لا بأس بلعاب الكلب * قال علي ايجابه الإعادة في الوقت خطأ على أصله ، لأنه لا يخلو من أن يكون

133

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست