نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 115
نحسها [1] إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات ، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة ، فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ، ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا . وثالثا : أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لان الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه [2] ، لان الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه ، والواجب إذا وجد مثل هذا ان يضعف ما روى عن الصاحب من قوله ، وأن يغلب عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا أن نضعف ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روى عن الصاحب ، فهذا هو الباطل الذي لا يحل ، ورابعها : أنه حتى لو صح عن أبي هريرة خلاف ما روى ومعاذ الله من ذلك فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة وهو ابن مغفل ولم يخالف ما روى وقال بعضهم : إنما كان هذا إذ أمر بقتل الكلاب ، فلما نهى عن قتلها نسخ ذلك قال علي : وهذا كذب بحث لوجهين ، أحدهما : لأنه دعوى فاضحة بلا دليل ، وقفو ما لا علم لقائله به ، وهذا حرام . والثاني : أن ابن مغفل روى النهي عن قتل الكلاب والامر بغسل الإناء منها سبعا في خبر واحد معا ، وقد ذكرناه قبل . وأيضا : فان الامر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة ، وإنما روى غسل الإناء منها سبعا أبو هريرة وابن مغفل ، وإسلامهما متأخر * وقال بعضهم : كان الامر بغسل الإناء سبعا على وجه التغليظ . قال علي : يقال لهم : أبحق أمر النبي عليه السلام في ذلك وبما تلزم طاعته فيه أم أمر بباطل وبما لا مؤونة في معصيته في ذلك ؟ فان قالوا : بحق وبما تلزم طاعته فيه ، فقد أسقطوا شغبهم بذكر التغليظ . وأما القول الآخر فالقول به كفر مجرد لا يقوله مسلم *
[1] في اليمنية ( تحسينها ) [2] في اليمنية ( غيره )
115
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 115