responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > مذهب الامام مالك في حكم الا ناء الذي ولغ فيه الكلب وتفصيله في ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب الامام أبي حنيفة النعمان في الاناء الذي ولغ فيه الكلب وتفنيد بطلانه < / فهرس الموضوعات > لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط ، فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب الذي هو بعضها والتي يجوز أكل صيدها إذا علمت : أولى من قياس الخنزير على الكلب ، وكما لم يجز أن يقاس الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده ، فكذلك لا يجوز أن يقاس الخنزير على الكلب في عدد غسل الإناء من ولوغه ، فكيف والقياس كله باطل * وقال مالك في بعض أقواله : يتوضأ بذلك الماء وتردد [1] في غسل الإناء سبع مرات ، فمرة لم يره ومرة رآه ، وقال في قول له آخر : يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات ، فإن كان لبنا لم يهرق ولكن يغسل الإناء سبع مرات ويؤكل ما فيه ، ومرة قال : يهرق كل ذلك ويغسل الإناء سبع مرات * قال علي : هذه تفاريق ظاهرة الخطأ . لا النص اتبع في بعضها ، ولا القياس اطرد فيها ، ولا قول أحد من الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم قلد فيها * وروى عنه أنه قال : إني لأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من أجل كلب ولغ فيه * قال علي فيقال لمن احتج بهذا القول : أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهرقه . وأعظم مما استعظمتموه أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من أجل عصفور مات فيه بغير أمر من الله بهرقه . فان قالوا : العصفور الميت حرام ، قلنا : نعم لم نخالفكم في هذا ، ولكن المائع الذي مات فيه حلال ، فتحريمكم الحلال من أجل مماسته الحرام هو الباطل ، إلا أن يأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطاع أمره ، ولا يتعدى حده ، ولا يضاف إليه ما لم يقل * وقال أبو حنيفة : يهرق كل ملولغ فيه الكلب أي شئ كان كثر أم قل ، ومن توضأ بذلك الماء أعاد الوضوء والصلوات أبدا ، ولا يغسل الإناء منه إلا مرة *



[1] في اليمنية ( وترجح ) وفي المصرية ( ويرجح ) وكلاهما فيما نظن خطأ نرجح ان صوابه ( وتردد ) كما يقضى السياق

113

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست