responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 104


بها قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : سبحان الله تطهري ، فاجتبذتها إلى فقلت تتبعي بها أثر الدم [1] * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان هو ابن هلال ثنا وهيب ثنا منصور هو ابن صفية عن أمه عن عائشة ( ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أغتسل عند الطهر ؟ فقال : خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ) ثم ذكر نحو حديث سفيان * قال علي : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتطهر بالفرصة المذكورة وهي القطعة وأن تتوضأ بها ، وإنما بعثه الله تعالى مبينا ومعلما ، فلو كان ذلك فرضا لعلمها عليه السلام كيف تتوضأ بها أو كيف تتطهر ، فلما لم يفعل كان ذلك غير واجب مع صحة الاجماع جيلا بعد جيل على أن ذلك ليس واجبا ، فلم تزل النساء في كل بيت ودار على عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتطهرن من الحيض ، فما قال أحد إن هذا فرض . ويكفى من هذا كله أنه لم تسند هذه اللفظة الا من طريق إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف ، ومن طريق منصور بن صفية وقد ضعف [2] وليس ممن يحتج بروايته [3] فسقط هذا الحكم جملة والحمد لله رب العالمين * وكل ما أمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بالتطهير أو الغسل فلا يكون الا بالماء أو بالتراب ان عدم الماء ، الا أن يأتي نص بأنه بغير الماء فنقف عنده ، لما حدثناه عبد



[1] الرواية في الأصلين . ( خذي فرصة من مسك فتطهري بها قلت كيف أتطهر قال تطهري بها قلت كيف أتطهر قال سبحان الله تطهري ) الخ والذي أخذناه هنا هو رواية البخاري في الصحيح فلعل المؤلف رواه من حفظه فأخطأ فيه
[2] في اليمنية ( وهو ضعيف ليس ) الخ
[3] أما إبراهيم بن المهاجر فروايته في صحيح مسلم وهو ثقة لا بأس به وثقة ابن سعد وقال ابن حبان هو كثير الخطأ . واما منصور بن صفية فأبوه عبد الرحمن بن طلحة الحجبي وأمه صفية بنت شيبة وهو ثقة روى له الشيخان كما ترى ، ولم أجد أحدا ضعفه قبل ابن حزم ولا أرى له حجة في هذا

104

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست