بترك المأمور ، والقول الثاني : بدله الصوم ، وهو كصوم التمتع أو الحلق أو التعديل أقوال لم يصحح الشيخان شيئا منها ، وصحح الفارقي آخرها بأن يعرف ما يتأتى بقيمته طعاما فيصوم عن كل مد يوما . ( وله ) إذا انتقل إلى الصوم ( التحلل في الحال ) عنده ( في الأظهر ، والله أعلم ) لأن التحلل إنما شرع به لدفع المشقة ، فلو وقفناه على ذلك لحقه المشقة لتضرره بالمقام على الاحرام . والثاني : يتوقف على الصوم كالاطعام ، لأنه قائم مقامه . وفرق الأول بما تقدم . ثم شرع في المانع الثالث وهو الرق فقال : ( وإذا أحرم العبد ) وفي معناه الأمة ولو مبعضا في غير نوبته ، أو مدبرا ، أو مكاتبا ، أو أم ولد ، أو معلقا عتقه بصفة ، ( بلا إذن ) من فيما أحرم به ، ( فلسيده تحليله ) بأن يأمره بالتحلل ، لأن إحرامه بغير إذنه حرام كما صرح به البندنيجي وغيره إذ لا نسك عليه ، ولان تقريره على إحرامه يعطل عليه منافعه التي يستحقها ، فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم كالاصطياد وإصلاح الطيب وقربان الأمة ، وكذا يجوز لمشتريه تحليله . ولا خيار له عند جهله بإحرامه لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه كما صرح به في الروضة في السيد ومثله المشتري ، قاله الأذرعي وغيره . ولو أحرم بلا إذن ثم أذن له السيد في المضي فيه لم يملك تحليله فيما بعد كما قاله الماوردي وغيره ، ويستثنى ما لو أسلم عبد حربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله ، قال الزركشي : ولا يخفى أن الكلام في البالغ فإن الصغير لا يصح إحرامه بغير إذن سيده وإن صححنا إحرام الصغير الحر بغير إذن وليه اه . وتقدم أن المعتمد أنه لا يصح بغير إذن وليه ، فإذن لا فرق . وللرقيق أن يتحلل قبل أمر سيده كما صرح به المصنف في مجموعه نقلا عن الأصحاب في الزوجة ، لكن قياسه على الزوجة ممنوع لما سيأتي . والأقرب كما اقتضاه كلامهم أن له التحلل وإن لم يأمره به سيده ، بل إذا أمره به لزمه كما صرح به ابن الرفعة فعليه التحلل حينئذ فيحلق وينوي التحلل ، فعلم إن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه فعله . فإن لم يتحلل فله استيفاء منفعته منه والاثم عليه ، ولا يرتفع إحرامه بشئ من ذلك . ويؤخذ من بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيدا لم يحل وإن أمره سيده بذلك كما أفتى به شيخي وغيره وإن خالف في ذلك بعض العصريين ، وإنما لم يجب بغير أمره وإن كان الخروج من المعصية واجبا لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه . وإن أحرم بإذنه فليس له تحليله وليس له أن يتحلل أيضا ولا لمن اشتراه ، لكن يتخير إن جهل . وللسيد الرجوع في الاذن قبل الاحرام ، فلو أحرم ولم يعلم برجوعه فله تحليله ، ولو أنكر السيد الاذن صدق . قال في العباب : وفي تصديق السيد في تقديم رجوعه تردد اه . والذي يظهر تصديقه ، أي إذا لم يعين وقت الرجوع ، وإلا فيظهر أنه كالاختلاف في الرجعة . ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج جاز له تحليله ، لا إن أذن في الحج فأحرم بالعمرة لأنها دونه . وإن أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما كما لو رجع في الاذن قبل الاحرام بالعمرة ، وليس له تحليله عن شئ منهما بعد الشروع فيه . ولو قرن بعد إذنه له في التمتع أو في الحج أو في الافراد لم يحله ، لأن ما أذن له فيه مساو للقران أو فوقه . فإن قيل : هو مشكل في صورة التمتع كما قاله الأذرعي ، قال ابن كج : لأنه يقول كان غرضي من التمتع أني كنت أمنعك من الدخول في الحج . أجيب بأنه متلبس بما أذن له فيه فامتنع عليه تحلله ، ولو أذن له أن يحرم في وقت فأحرم قبله فله منعه ما لم يدخل ذلك الوقت . قال في العباب : ولو أذن له في الاحرام مطلقا وأراد السيد صرفه إلى نسك والرقيق صرفه إلى غيره ففيمن يجاب ؟ قولان اه . والذي يظهر أن السيد هو المجاب إن كان ما طلبه أدون . فرع : يصح نذر الرقيق الحج ويجزئه في رقه ، فإن أحرم المبعض في نوبته ووسعت النسك فكالحر كما ذكره الدارمي وحكاه في البحر عن الأصحاب وتوقف فيه ، فليس للسيد تحليله ، فإطلاقهم أنه كالرقيق جرى على الغالب . وقيد ابن المقري في روضه تحليل السيد لمكاتبه أن يحتاج المكاتب في أداء نسكه إلى سفر ، أي ويحل عليه النجم وهو موسر . ومع هذا هو مشكل ، بل ينبغي أن يمنع من السفر لا أنه يحلله ، والأولى أن يقال : إن له أن يحلله مطلقا حيث أحرم بغير إذنه فإنه قن ما بقي عليه درهم ، فهو منزل منزلة تبرعه . ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم السيد الاذن في القضاء ولو أحرم بإذنه لأنه لم يأذن له في الافساد . وما لزمه من دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه ،