responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 536


بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم . وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة ولو أذن له في الاحرام لأنه لم يأذن له في موجبه ، بخلاف ما إذا وجب عليه صوم لتمتع أو قران فليس له منعه لاذنه في موجبه . ولو ذبح عنه السيد بعد موته جاز لحصول اليأس من تكفيره . ولو عتق قبل صومه وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحال الأداء . ثم شرع في المانع الرابع وهو الزوجية فقال : ( وللزوج ) الحلال أو المحرم ( تحليلها ) أي زوجته كما له منعها ابتداء ، ( من حج ) أو عمرة ، ( تطوع لم يأذن فيه ) لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع ، كما له أن يخرجها من صوم النفل ، وإن أذن لها لم يجز لرضاه بالضرر . ويسن للرجل أن يحج بزوجته للامر به في الصحيحين . ويسن للحرة أن لا تحرم بنسكها بغير إذنه ، ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الاحرام بغير إذن زوجها وسيدها لأن الحج لازم للحرة ، فتعارض في حقها واجبان : الحج وطاعة زوجها ، فجاز لها الاحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج . ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ، ذكر ذلك الزركشي .
وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذنه ، فإن كانت أمة توقف إحرامها على إذنه مع إذن السيد لأن لكل منهما حقا ، فإن أذن أحدهما فللآخر المنع ، فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما ولكل منهما تحليلها ذكره في المجموع .
( وكذا ) له تحليلها أيضا ( من الفرض ) أي فرض الاسلام من حج أو عمرة بلا إذن ، ( في الأظهر ) لأن حقه على الفور ، والنسك على التراخي ، والثاني : لا ، قياسا على المفروض من الصلاة والصوم . وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر . ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان عدلان : إن لم تحجي في هذا العام عضبت ، أن يمتنع عليه تحليلها ، وهو كذلك كما قاله الأذرعي . فإن قيل : كل من الواجبين على الفور فما وجه تقديم الحج ؟
أجيب بأنه حق لله تعالى وهو أحق بالقضاء كما ورد به الخبر ، وكذلك يمتنع عليه لو كانت صغيرة وأحرمت بإذن وليها ، أو كبيرة وسافرت معه وأحرمت حال إحرامه أخذا مما ذكر لأنها لم تفوت عليه استمتاعا ، كما أن السيد لا يمنع عبده من صوم تطوع لم يفوت عليه به أمر الخدمة ، قال الزركشي : وهذا قياس المذهب وإن قال الماوردي بخلافه . وحكم حجة النذر حكم حجة الاسلام كما في المجموع ، ويستثنى النذر المعين قبل النكاح أو بعده ، لكن بإذن الزوج . ويستثنى من كلام المصنف ما لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحلل منه للتضييق ، وكذا لو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت ، والحابسة نفسها لتقبض المهر فإنها لا تمنع من السفر كما قاله القاضي ، وحينئذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها . والمراد بتحليله إياها أن يأمرها بالتحلل ، وتحللها كتحلل المحصر ، فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل كما نقله في المجموع عن الأصحاب .
وتفارق الرقيق كما مر ، لأن إحرامه بغير إذن مولاه محرم كما مر بخلافها . ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا في الفرض دون النفل ، فلو لم تتحلل كان له أن يستمتع بها كما في المجموع ، والاثم عليها لا عليه ، وإن توقف الامام في جوازه .
وليس للزوج تحليل الرجعية بل يحبسها للعدة ، وكذا البائن أيضا وإن فات الحج ، هذا إن طلقت الزوجة قبل الاحرام لأن لزومها سبق الاحرام . فإن انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجها إن بقي الوقت وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات . فإن طلقت بعده ولو كان إحرامها بغير إذنه وجب عليها الخروج معتدة إن خافت الفوات لتقدم الاحرام ، وإن لم تخف الفوات جاز الخروج إلى ذلك لما في تعين الصبر من مشقة مصابرة الاحرام ، نعم لو راجع الرجعية فله تحليلها إن أحرمت بغير إذنه . وحكى المتولي ك البغوي في القضاء وجهين وبناهما على الفور في القضاء ، وقضيته ترجيح عدم منعها ، قال في المهمات : وهو متجه إذا وطئها الزوج أو أجنبي قبل النكاح ، فإن وطئها الأجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه الزوج فله المنع كما في الأداء ، وإن أذن ففي المنع نظر . ويؤخذ من إحرام الرقيق بإذن سيده إذا أفسد نسكه أن له منعه أن للزوج هنا منعها ، والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب على الفور . قال السبكي : ويؤخذ من أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها ، أي استحبابا كما مر ، وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج إذ إنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب . وإذا أحرمت فمنعها الزوج ومات قضي من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها ، إلا إذا تمكنت قبل النكاح

536

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست