responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 534


إذا لم يشرط التحلل به ، ( فإن شرطه ) بالمرض ونحوه في إحرامه ، أي أنه يتحلل إذا مرض مثلا ، ( تحلل ) جوازا ( به ) أي بسبب المرض ونحوه ، ( على المشهور ) لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل رسول الله ( ص ) على ضباعة - بضم الضاد المعجمة وبالباء الموحدة - بنت الزبير ، فقال لها : أردت الحج ؟ فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ويقاس بما فيه غيره . والثاني : لا يجوز لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر ، فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة . ومن قال بهذا أجاب عن الحديث بأن المراد بالحبس الموت أو خاص بضباعة . ثم إنه اشترط التحلل بالهدي لزمه أو بلا هدي لم يلزمه ، وكذا إن أطلق لعدم الشرط ولظاهر خبر ضباعة ، فالتحلل يكون في هاتين الحالتين بالنية والحلق أو نحوه فقط . ولو قال إن مرضت أو نحو ذلك من الاعذار فأنا حلال فوجد العذر صار حلالا به من غير نية ، وعلى ذلك حمل خبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح : من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل . وإن شرط قلب الحج عمرة بذلك جاز ، كما لو شرط التحلل به بل أولى ، فله إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الاسلام . ولو شرط أن ينقلب حجه عمرة عند العذر فوجد العذر انقلب عمرة وأجزأته عن عمرة الاسلام أيضا كما صرح به البلقيني ، بخلاف التحلل بالاحصار لا تجزئه عن عمرة الاسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة ، وإنما هي أعمال عمرة . ( ومن تحلل ) أي أراد التحلل ، لأن الذبح يكون قبل التحلل كما سيأتي ، أي الخروج من النسك بإحصار . ( ذبح ) حتما للآية السابقة ، ( شاة ) أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما . ( حيث أحصر ) في حل أو حرم . ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الاحرام أنه يتحلل إذا أحصر ، بخلاف ما سبق في المرض ، لأن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط ، فالشرط فيه لاغ . ولا يجوز الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه كما ذكره في المجموع ، لأنه ( ص ) ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهو من الحل . وكذلك يذبح هناك ما لزمه من دماء المحظورات قبل الاحصار وما معه من هدي التطوع ، وله ذبحه عن إحصاره وتفرقة اللحم على مساكين ذلك الموضع . وظاهر إطلاق المصنف جواز الذبح في موضعه من الحل إذا أحصر فيه ولو تمكن من بعض الحرم ، وهو الأصح كما في أصل الروضة وإن صحح البلقيني خلافه .
تنبيه : يفهم من قوله : حيث أحصر أنه لو أحصر في الحل وأراد أن يذبح بموضع آخر لم يجز ، وهو كذلك كما مر عن المجموع ، لأن موضع الاحصار قد صار في حقه كنفس الحرم ، وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى ، واتفقوا على جواز إيصاله الحرم لكنه لا يتحلل حتى يعلم بنحره ، ولو أحصر في الحرم جاز له نقله إلى موضع آخر منه وإن أفهمت عبارته خلافه . ( قلت ) كالرافعي في الشرح ( إنما يحصل التحلل بالذبح ) لقوله تعالى : * ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) * . ( ونية التحلل ) المقارنة له ، لأن الذبح قد يكون للتحلل ، وقد يكون لغيره ، فلا بد من قصد صارف ، وكيفيتها : أن ينوي خروجه عن الاحرام . ( وكذا الحلق ) أو نحوه ( إن جعلناه نسكا ) وسبق أنه القول المشهور . ولا بد من مقارنة النية له كما في الذبح ، ويشترط تأخره عن الذبح كما صرح به الماوردي وغيره للآية السابقة . ( فإن فقد ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( الدم ) حسا ، كأن لم يجد ثمنه ، أو شرعا : كأن احتاج إلى ثمنه أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله في ذلك المحل ، ( فالأظهر أن له بدلا ) قياسا على دم التمتع وغيره ، والثاني : لعدم النص فيبقى في ذمته . ( و ) الأظهر على الأول ( أنه ) أي البدل ( طعام ) لأنه أقرب إلى الحيوان من الصيام لاشتراكهما في المالية ، فكان الرجوع إليه عند الفقد أولى ، وعليه قيل يقدر بثلاثة آصع لستة مساكين كفدية الحلق ، والأصح ( بقيمة الشاة ) مراعاة للقرب ، فيقوم الشاة بدراهم ويخرج بقيمتها طعاما . ( فإن عجز ) عن الطعام ( صام ) حيث شاء ( عن كل مد يوما ) قياسا على الدم الواجب

534

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست