responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 53


كإصبع زائدة وسلعة سواء جاوزت الأصلية أم لا . وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه ، فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش ، غسلهما وجوبا سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ، ليتحقق الاتيان بالفرض ، بخلاف نظيره من السرقة بقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها ، لأن الوضوء مبناه على الاحتياط لأنه عبادة ، والحد على الدرء لأنه عقوبة . وتجري هذه الأحكام في الرجلين . وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شئ منها لا المحاذي ولا غيره ، لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض ، أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه . وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه ، فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها ، فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني . ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره . ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها أيضا لندرته ، وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها . ولا يلزمه فتقها ، فلو غسله ثم زالت لزمه غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت . ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث ، فيجب غسله كالظاهر أصالة . ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضئه ، والنية من الآذن ولو بأجرة مثل ، فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك .
( الرابع ) من الفروض : ( مسمى مسح ل‌ ) - بعض ( بشرة رأسه أو ) بعض ( شعر ) ولو واحدة أو بعضها ( في حده ) أي الرأس ، بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله ، فلو خرج به عنه منها لم يكف حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه ، قال تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * . وروى مسلم : أنه ( ص ) مسح بناصيته وعلى العمامة ، واكتفى بمسح البعض فيما ذكر ، لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه . ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية ، وهي الشعر الذي بين النزعتين ، والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه ، والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض ، أو على غيره ، كما في قوله تعالى : * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * فإنها تكون للالصاق .
فإن قيل : صيغة الامر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة ، فهلا أوجبتم التعميم أيضا ؟ أجيب بأن ذلك ثبت بالسنة ، و بأن المسح ثم بدل للضرورة فاعتبر بمبدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه . فإن قيل : المسح على الخف بدل ، فهلا وجب تعميمه كمبدله ؟ أجيب بقيام الاجماع على عدم وجوبه ، وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل ، بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة كما مر . وعلم من كلام المصنف أن كلا من البشرة والشعر أصل فإنه خير بينهما ، وهو الصحيح . فإن قيل : لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه على الصحيح . أجيب بأن كلا من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفا ، إذ الرأس اسم لما رأس وعلا ، والوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع على الشعر أيضا . فإن قيل :
هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك ؟ أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس ، والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل . ( والأصح ) وفي الروضة الصحيح ( جواز غسله ) أي الرأس لأنه مسح وزيادة فأجزأ بطريق الأولى ، والرأس مذكر . ( و ) جواز ( وضع اليد ) عليه ( بلا مد ) لحصول المقصود من وصول البلل إليه . وأشار بالجواز إلى عدم استحباب ذلك وإلى عدم كراهته . والثاني : لا يجزئه فيهما لأنه لا يسمى مسحا . وعلى الأول لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر . وإن لم ينو المسح خلافا لابن المقري في اشتراط النية - أجزأه لما ذكر . ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما تقدم ، ويجزئ غسل بهما إذا ذابا وجريا على العضو لحصول المقصود بذلك . ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح لما مر في قطع اليد . ( الخامس ) من الفروض : ( غسل رجليه ) بإجماع من يعتد بإجماعه . ( مع كعبيه ) من كل رجل أو قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين ، وهما العظمان الناتئان من

53

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست