responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 52


القدر المحاذي للاذن كاللحية في جميع ما ذكر ، وإن لم يعلم ذلك من عبارة المصنف . وخرج بالرجل المرأة ، فيجب غسل ذلك منها ظاهرا وباطنا وإن كثف لندرة كثافتها ، ولأنه يسن لها إزالتها لأنها مثلة في حقها ، ومثلها الخنثى في غسل ما ذكر إن لم نجعل ذلك علامة على ذكورته ، وهو المعتمد . فإن قيل : إيجاب ذلك في الكثيف عليهما مشكل لأن ذلك وإن كان نادرا لكنه دائم ، والقاعدة أن النادر الدائم كالغالب . أجيب بأن القاعدة مختصة بالأعذار المسقطة لقضاء الصلاة كالمستحاضة وسلس البول ، وأما غيرها فيلحق نادر كل جنس بغالبه مع أن الاشكال لا يأتي في المرأة للعلة الثانية ، ويجب غسل سلعة نبتت في الوجه وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها . واعلم أن التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كانت في حده ، أما الخارجة عنه فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت كما في العباب ، وظاهرها فقط مطلقا إن كثفت كما في الروض ، بل عبارته تقتضي أنه يكتفى بغسل ظاهرها وإن كانت خفيفة لكنه غير مراد ، وبعضهم قرر في هذه الشعور خلاف ذلك فاحذره . ( وفي قول لا يجب غسل خارج عن ) حد ( الوجه ) من لحية وغيرها كالعذار خفيفا كان أم كثيفا لا ظاهرا ولا باطنا ، لخروجه عن محل الفرض . ومن له وجهان وكان الثاني مسامتا للأول كما أفتى به شيخي وجب عليه غسلهما كاليدين على عضو واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما ، والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه فتجب غسل جميع ما يسمى وجها وفي الرأس بعض ما يسمى رأسا ، وذلك يحصل ببعض أحدهما ، ذكره في المجموع . ( الثالث ) من الفروض : ( غسل يديه ) من كفيه وذراعيه للآية والاجماع . ( مع ) بفتح العين وتسكن بقلة ، ( مرفقيه ) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من عكسه . أو قدرهما إن فقدا كما نبه عليه في العباب ، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله ( ص ) : أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد إلى آخره ، وللاجماع ، ولقوله تعالى : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * وجه دلالة الآية على ذلك أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجازا إلى المرفق ، مع جعل إلى غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا بقرينتي الاجماع والاحتياط للعبادة . والمعنى : اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق . أو للمعية كما في قوله تعالى : * ( من أنصاري إلى الله ) * * ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) * . أو تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية إلى الترك المقدر فتخرج الغاية . والمعنى : اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق . قال البيضاوي في تفسيره : قيل إلى بمعنى مع ، أي كما تقدم ، أو أن إلى متعلقة بمحذوف تقديره : وأيديكم مضافة إلى المرافق ثم قال : ولو كان كذلك لم يكن لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة لأن مطلق اليد يشتمل عليها أي المرافق . ثم ذكر أقوالا أخر يطول الكلام بذكرها فلتراجع . ولا بد من غسل جزء من العضد ليتحقق غسل اليد وللحديث المذكور ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .
( فإن قطع بعضه ) أي بعض ما يجب غسله من اليدين ، واليد مؤنثة . ( وجب ) غسل ( ما بقي ) منه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولقوله ( ص ) : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . ( أو ) قطع ( من مرفقيه ) بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد . ( فرأس عظم العضد ) يجب غسله ( على المشهور ) لأنه من المرفق ، بناء على أنه مجموع العظمين والإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدها ، ومقابله لا يجب غسله بناء على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب غسل رأس العضد بالتبعية . ( أو ) قطع من ( فوقه ) أي المرفق ، ( ندب ) غسل ( باقي عضده ) لئلا يخلو العضو عن طهارة ، ولتطويل التحجيل كما لو كان سليم اليد . وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون ، لأن سقوط المتبوع ثم رخصة فالتابع أولى به ، وسقوطه هنا ليس رخصة بل لتعذره فحسن الاتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر الامكان ، كإمرار المحرم الموسى على رأسه عند عدم شعره . وإن قطع من منكبيه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره . ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا وإن كثف لندرته ، وغسل ظفر وإن طال ، وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحم وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقط . ويجري هذا في سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل . وغسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض ولو من المرفق

52

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست