الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، ففي كل رجل كعبان ، لما روى النعمان بن بشير أنه ( ص ) قال : أقيموا صفوفكم ، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه . رواه البخاري . وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم ، وهو شاذ ضعيف . قال تعالى : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * قرئ في وجه السبع بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ، ومعنى في الثاني لجره على الجواز . ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه ، وقد مر . وما أطلقه الأصحاب هنا من أن غسل الرجلين فرض محمول كما قاله الرافعي على غير لابس الخف أو على أن الأصل الغسل والمسح بدل عنه . ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء ، قال الجويني : إن لم يصل إلى اللحم ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور ، أخذا مما مر عن المجموع . ولا أثر لدهن ذائب ولون حناء . ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء . ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي ، وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ، ويستحب غسل الباقي كما مر في اليد . ( السادس ) من الفروض : ( ترتيبه هكذا ) أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ، لفعله ( ص ) المبين للوضوء المأمور به ، رواه مسلم وغيره ، ولقوله في حجته : ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد صحيح . والعبرة بعموم اللفظ . ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة ، وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الامر في الخبر ، ولان الآية بيان للوضوء الواجب . وقيل : لا يشترط الترتيب ، بل الشرط فيه عدم التنكيس ، حتى لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى صح وضوؤه . وعلى الأول يحصل له في هذه الحالة غسل الوجه فقط ، كما لو نكس وضوءه ولو ساهيا ، فلو وضؤه بعد ذلك ثلاث مرات أخر أجزأه ، كما لو نكس وضوءه أربع مرات فإنه يجزئه لحصول غسل كل عضو في مرة . ( ولو اغتسل محدث ) حدثا أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا ، أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطا ، ورتب فيهما أجزأه ، أو انغمس بنية ما ذكر . ( فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث ) قدر الترتيب ( صح ) له الوضوء ، لأن الترتيب حاصل بذلك ، لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث عنه وبعده عن اليدين لدخوله وقت غسلهما ، وهكذا إلى آخر الأعضاء . والثاني : لا يصح ، لأن هذا الترتيب أمر تقديري لا تحقيقي ، ولهذا لا يقوم الغمس في الماء الكثير مقام العدم في النجاسة المغلظة . ( وإلا ) أي : وإن لم يمكث قدر الترتيب بأن غطس وخرج في الحال ، أو غسل الأسافل قبل الأعالي ، كما في المحرر . ( فلا ) يصح ، لأن الترتيب من واجبات الوضوء ، أو الواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب . ووجه مقابله أن الغسل أكمل من الوضوء فلذلك قال : ( قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم ) لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى ، ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة ، هذا إذا لم يغتسل منكسا بالصب عليه ، وإلا لم يحصل له سوى الوجه كما مر . وأما انغماسه فيكفي مطلقا . ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع الفاضي بأنه لا يكفي ، وهو على الراجح ممنوع وعلى غيره محمول على ما إذا لم يمكث ، فإن مكث أجزأه واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع أن المنوي طهر غير مرتب لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا . ولو أحدث وأجنب أجزأ الغسل عنها لاندراج الأصغر وإن لم ينوه في الأكبر ، فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة توضأ ، ولم يجب عليه إعادة غسلهما لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة ، وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة ، قال ابن القاص : وعن الترتيب ، وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه ، بل هو وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين ، قال في المجموع : وهو إنكار صحيح . ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث ، لم يجب ترتيبها ، ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ طهره وما بعده ، أو بعد الفراغ لم يؤثر ، ولو صلى فرضين بوضوءين عن حدث ثم تذكر ترك المسح من أحدهما لا بعينه مسح وغسل ما بعده وأعاد الصلاتين . ولو توضأ وصلى ثم نسي الوضوء والصلاة فتوضأ وصلاها ثم على ترك عضو وسجدة وجهل عينهما فوضوؤه تام ، ويعيد الصلاة لاحتمال كون العضو من الوضوء الأول والسجدة من الصلاة