responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 527


بالحمام في التضمين بشاة . وهذا ضعيف ، لأن الهدهد الراجح فيه أنه غير مأكول .
فروع : لو أزال إحدى منعتي النعامة ونحوهما وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص ، لأن امتناعهما في الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع ، فيجب النقص لا الجزاء الكامل . ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقا للماثلة ، فإنه برئ ولا نقص فيه ، فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي ، فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه ، وعليه في غير المثلي أرشه . ولو أزمن صيد لزمه جزاؤه كاملا كما لو أزمن عبد ألزمه كل قيمته ، فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا . ولو جرح صيد فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش ، لأن الأصل براءة ذمته عما زاد . ( ويحرم ) على محرم وحلال ( قطع ) أو قلع ( نبات الحرم ) الرطب ( الذي لا يستنبت ) بالبناء للمفعول ، أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء شجرا كان أو غيره ، لقوله في الخبر المار : ولا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه وهو بالقصر : الحشيش الرطب ، أي لا ينتزع بقطع ولا بقلع . وقيس بما في الخبر غيره مما ذكر . وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه . والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه . قال في المجموع : وهذا لا يخالف قول الماوردي إن الحشيش إذا جف ومات يجوز قلعه ، لأن اليابس قد يفسد منبته ويموت ، أي فكلام الماوردي محمول على هذا والأول على خلافه ، وبالحرم نبات الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه عملا بالأصل في الموضعين . ولو قلع شجرة رطبة من الحرم ثم ردها إلى موضعها أو موضع آخر فيه فنبتت فلا ضمان عليه . أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا للحرم ، وبما لا يستنبت ما يستنبت ، وسيأتي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه . ولو قطع غصنا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه ويضمن صيدا قتله فوقه ، وحكم عكسه عكس حكمه . قال الفوراني : ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل ، ولا ضمان بقطع الأغصان الحرمية المؤذية للناس في الطريق . ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه ، فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان ، فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان ، كما لو قلع سن مثغور فنبت . ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خلط لئلا يضربها ، وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب ، ونقل اتفاقهم على أنه لا يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه ، وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف ، قال الأذرعي : وهو الأقرب ، ونقل ما يؤيده . قال شيخنا : لكنه مخالف لما مر اه‌ . والأولى أن يحمل ما هنا على ما هناك . ( والأظهر تعلق الضمان به ) أي بقطع نبات الحرم الرطب ، وهو شامل للشجر كما مر ، فقوله : ( وبقطع أشجاره ) تبع فيه المحرر ولا حاجة إليه ، فهو من ذكر الخاص بعد العام . ( ففي ) أي يجب في قطع أو قلع ( الشجرة ) الحرمية ( الكبيرة ) بأن تسمى كبيرة عرفا ، ( بقرة ) كما رواه الشافعي عن ابن الزبير ، ومثله لا يقال إلا بتوقيف ، وسواء أخلفت الشجرة أم لا ، قال في الروضة : كأصلها ، والبدنة في معنى البقرة . فإن قيل : لم تسمحوا بها عن البقرة ولا عن الشاة في جزاء الصيد ؟
أجيب بأنهم راعوا المثلية في الصيد بخلافه هنا . ( و ) في ( الصغيرة ) إن قاربت سبع الكبيرة ( شاة ) رواه الشافعي أيضا ، فإن صغرت جدا ففيها القيمة . قال الزركشي : وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة ، ولم ينته إلى حد الكبر ، وينبغي أن تجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة .
تنبيه : سكت المصنف عن الواجب في غير الشجر من النبات ، والواجب فيه القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه . ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة ، وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في الأضحية بل يكفي فيها التبيع . وأما

527

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست