و ) في واحد من ( حماره ) أي الوحش ، ( بقرة ) أي واحد من البقر ، ( و ) في ( الغزال ) وهو ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه : معز صغير . ففي الذكر جدي أو جفرة ، والأنثى عناق أو جفرة على حسب جسم الصيد . فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا والأنثى ظبية . وفيها ( عنز ) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة . ( و ) في ( الأرنب عناق ) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ، ذكره المصنف في تحريره وغيره في أصل الروضة ، وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى ، ويمكن حمله على الأول . ( و ) في ( اليربوع ) أو الوبر بإسكان الموحدة ، ( جفرة ) وهي كما في أصل الروضة أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها . والذكر جفر ، سمي به لأنه جفر جنباه : أي عظما ، هذا معناهما لغة . قال الشيخان : لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع . وفي الضبع كبش ، وفي الثعلب شاة ، وفي الضب أو أم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة ، وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البدن : جدي . ( وما لا نقل فيه ) من الصيد عمن سيأتي ، ( يحكم بمثله ) من النعم ( عدلان ) لقوله تعالى : * ( يحكم به ذوا عدل منكم ) * الآية . والعبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا ، فأين النعامة من البدنة ، لا بالقيمة فيلزم في الكبير كبير ، وفي الصغير صغير ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، وفي الصحيح صحيح ، وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب ، ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار ، فإن اختلف كالعور والجرب فلا ، وفي السمين سمين ، وفي الهزيل هزيل كما في المجموع ، ولو فدى المريض بالصحيح ، أو المعيب بالسليم ، أو الهزيل بالسمين فهو أفضل ، ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه ، لكن الذكر أفضل ، ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم ، فإن ألقت جنينا ميتا وماتت فكقتل الحامل ، وإن عاشت ضمن نقصها ، أو حيا وماتا ضمنهما ، أو مات دونها ضمنه ونقصها وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا . ويجب أن يكون العدلان فقيهين فطنين لأنهما حينئذ أعرف بالشبه المعتبر شرعا . وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه ، ومنه يؤخذ كما قال شيخنا أنه لا يكفي الخنثى والمرأة والعبد . وما ذكر من وجوب الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا ، وما في المجموع عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيادته . ويحمل العدلان بالمثل فيما قتلاه بلا عدوان كخطأ أو اضطرار إليه ، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر رجلا قتل ظبيا بالحكم فيه فحكم فيه بجدي فوافقه هو وغيره ، ولأنه حق لله تعالى فكان من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة ، أما مع العدوان والعلم بالتحريم فلا يحكمان لفسقهما . فإن قيل : الظاهر أن ذلك ليس كبيرة فكيف تسقط العدالة بارتكابه مرة ؟ أجيب بمنع ذلك ، بل الظاهر أنه كبيرة لأنه إتلاف حيوان محترم بلا ضرورة ولا فائدة . ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل أو بأنه لا مثل له تخير من لزمه المثل في الأولى كما في اختلاف المفتيين . وقدم مثبتي المثل في الثانية لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه . واحترز المصنف بقوله وما لا نقل فيه عن حيوان فيه نص عن النبي ( ص ) أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم . قال في الكفاية : أو عن صحابي مع سكوت الباقين فيتبع ما حكموا به . وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين . ( و ) يجب ( فيما لا مثل له ) مما لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام لما سيأتي ، سواء أكان أكبر جثة من الحمام أم لا كالعصفور . ( القيمة ) عملا بالأصل في المتقومات ، وقد حكمت الصحابة بها في الجراد ، ولأنه مضمون لا مثل له فضمن بالقيمة كمال الآدمي ، ويرجع في القيمة إلى عدلين كما صرح به الماوردي وغيره . والعبرة في هذه القيمة بموضع الاتلاف أو التلف لا بمكة على المذهب . أما ما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام ، وهو ما عب : أي شرب الماء بلا مص وهدر ، أي رجع صوته وغرد كاليمام والقمري والدلسي والفاختة ونحوها من كل مطوق ، ففي الواحدة منها شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم . فهذا مستثنى من إطلاق المصنف ، وفي مستندهم وجهان ، أصحهما توقيف بلغهم فيه ، والثاني : ما بينهما من الشبه وهو إلف البيوت . وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام ، إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها . وألحق الجرجاني الهدهد