responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 528


الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية . قال الأسنوي : وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة ، بدليل التبيع في الثلاثين منها . وكلام المصنف يقتضي وجوب البقرة أو الشاة بمجرد القطع ، ولا يتوقف على قلع الشجرة ، وكلام التنبيه يقتضي التوقف عليه ، ولم يصرحا في الشرحين والروضة بالمسألة ، نعم عبر الرافعي بالتامة ، ولعله احترز به عن قطع الغصن . ( قلت : والمستنبت ) بفتح الموحدة ، وهو ما استنبته الآدميون من الشجر ، ( كغيره ) في الحرمة والضمان ( على المذهب ) وهو القول الأظهر ، وقطع به بعضهم لعموم الحديث السابق . والثاني المنع تشبيها له بالزرع ، أي كالحنطة والشعير والبقول والخضروات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف ، ذكره في المجموع . ( ويحل ) من شجر الحرم ( الإذخر ) قطعا وقلعا لاستثنائه في الخبر السابق ، قال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم ، فقال ( ص ) : إلا الإذخر ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها بضم القاف به فوق الخشب ، والقين الحداد . وهي بكسر الهمزة والذال المعجمة نبات معروف . وظاهر إطلاق المصنف أن آخذه يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره ، وبذلك أفتى شيخي . ( وكذا الشوك ) يحل شجره ( كالعوسج ) جمع عوسجة نوع من الشوك ، ( وغيره ) من كل مؤذ يحل ( عند الجمهور ) كالصيد المؤذي فلا ضمان في قطعه ، وقيل : يحرم ويجب الضمان بقلعه ، وصححه المصنف في شرح مسلم ، واختاره في تحرير التنبيه وتصحيحه . قال : والفرق بينه وبين الصيود المؤذية أنها تقصد الأذى بخلاف الشجر .
تنبيه : قال الأسنوي : ولأجل اختيار المصنف المنع عبر بقوله عند الجمهور ولم يعبر بالصحيح ونحوه على عادته ، لأنه لا يمكنه إطلاق تصحيح الجواز لاعتقاده خلافه ، ولا تصحيح المنع لكونه خلاف المشهور في المذهب اه‌ . لكنه لم يحترز عن ذلك في الروضة ، بل قال : على الصحيح الذي قطع به الجمهور ، وفي المجموع ونحوه . ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الام للبهائم ، لأن الهدايا كانت تساق في عصره ( ص ) وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وما كانت تسد أفواهها في الحرم . ويحل أخذ حشيشه للبهائم ، ( والأصح حل أخذ نباته ) من حشيش ونحوه بالقطع ، ( لعلف البهائم ) بسكون اللام كما يجوز تسريحها فيه ، ( وللدواء ) بالمد كالحنظل ، وللتغذي كالرجلة والبقلة للحاجة إليه ، ( والله أعلم ) ولان ذلك في معنى الزرع . ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة كما قاله ابن كج ، والثاني : يمنع ذلك وقوفا مع ظاهر الخبر . وعلى الأول لا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في المجموع ، لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه . ويؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه ، وظاهر إطلاقهم جواز أخذه للدواء أنه لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده ، قال الأسنوي : وهو المتجه اه‌ . والمتجه المنع كما قاله الزركشي ، لأن ما جاز للضرورة أو للحاجة يقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب .
تنبيه : اقتصار المصنف على النبات قد يفهم أن ذلك لا يتعدى لغيره وهو كذلك ، فيحرم نقل تراب الحرم وأحجاره وما عمل من طينه كالأباريق وغيرها إلى الحل فيجب رده إلى الحرم بخلاف ماء زمزم كما مر . ونقل تراب الحل إلى الحرم مكروه كما في الروضة أو خلاف الأولى كما في المجموع ، وهو الظاهر لعدم ثبوت نهي فيه . ويحرم أخذ طيب الكعبة ، فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم يأخذه ، وأما سترها فالامر فيه إلى الامام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لئلا يتلف بالبلى ، وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة ، وجوزوا لمن أخذه لبسه ولو جنبا وحائضا ، والحرم له حدود معروفة نظم بعضهم مسافتها بالاميال في بيتين فقال :
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه والسين في سبعة الأولى مقدمة بخلاف الثانية ، وزاد بعضهم بيتا ثالثا فقال :

528

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست