responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 525


إذا لم يكن للصيد مهرب إلا بالدخول في الحرم . ولو أرسل الكلب في الحل إلى الصيد في الحل فدخل الحرم فقتله فيه أو قتل فيه صيدا غيره لم يضمن بخلاف نظيرهما في السهم . ولو رمى صيدا بعض قوائمه في الحرم فقتله ضمن . ولو سعى الصيد من الحرم إلى الحل فقتله الحلال ، أو سعى من الحل إلى الحل ولكن سلك في أثناء سعيه الحرم فإنه لا ضمان قطعا ، قاله في المجموع . ولو ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله بالاجماع كما في المجموع ، ولأنه إذا حرم ما أعان عليه فما ذبحه أولى . وهل يتأبد عليه التحريم أم مدة إحرامه ؟ قولان ، أظهرهما الأول ، وعليه الجزاء لله تعالى وضمنه لمالكه ، ويحرم أكله على غيره حلالا كان أو محرما لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي . ولو كسر المحرم أو الحلال في الحرم بيض صيد أو قتل جرادا كذلك ضمنه ، ولم يحرم على غيره كما صححه في المجموع في موضع وجزم به ابن المقري في روضه ، ويحرم عليه ذلك تغليظا عليه . ولو حلب لبن صيد ضمنه بقيمته خلافا للروياني . ولا يملك المحرم الصيد بالبيع والهبة وقبول الوصية ونحو ذلك ، بناء على أن ملكه يزول عنه بالاحرام لأن من يمنع من إدامة الملك فأولى أن يمنع من ابتدائه ، ولأنه ( ص ) أهدي إليه حمار وحش فرده ، فلما رأى ما في وجه المهدي ، فقال : إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم فليس له قبضه فإن قبضه بشراء أو عارية أو وديعة لا هبة وأرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء ، بخلافه في الهبة لا ضمان لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمونة ، وإن رده لمالكه سقطت القيمة لا الجزاء ما لم يرسل ويملكه بالإرث ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهرا . ويجب إرساله كما لو أحرم وهو في ملكه ، فلو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل ، حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء . وإن كان في ملكه صيد فأحرم زال ملكه عنه ولزمه إرساله ، لأنه لا يراد الدوام ، فتحرم استدامته كاللباس بخلاف النكاح ، فلو لم يرسله حتى تحلل لزمه إرساله ، إذ لا يرتفع اللزوم بالتعدي ، بخلاف من أمسك خمرا غير محترمة حتى تخللت لا يلزمه إراقتها ، وفرق بأن الخمرة انتقلت من حال إلى حال . فإن قيل : هلا كان تحلله كإسلام الكافر بعد أن ملك عبدا مسلما حيث لا يؤمر بإزالة ملكه عنه أجيب بأن الاحرام أضيق من ذلك ، بدليل أنه يمتنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه واستئجاره بخلاف الكافر في العبد المسلم . وإذا زال ملكه عنه لا غرم إذا قتل أو أرسله . ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما ملكه ، لأنه بعد لزوم الارسال صار مباحا . ولو مات في يده ضمنه ولو لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الاحرام كنظيره في إلزام الصلاة لمن جن بعد مضي ما يسعها من وقتها دون الوضوء لأنه كان متمكنا من فعله قبل دخول الوقت . ولا يجب إرساله قبل الاحرام بلا خلاف ، ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده ، عنه ذكره في المجموع . قال الزركشي : ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر ؟ فيه احتمال اه‌ . وينبغي اللزوم ، ولو حفر المحرم بئرا حيث كان أو حفرها حلال في الحرم فأهلك صيدا نظرت ، فإن حفرها عدوانا ضمن وإلا فالحافر في الحرم فقط عليه الضمان لأن حرمة الحرم لا تختلف . ولو استعار حلال صيدا وأتلفه محرما ضمنه بقيمته لمالكه وبمثله لحق الله تعالى ، وقد نظم بعضهم هذه المسألة في بيتين فقال :
عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شئ برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا ولو دخل كافر الحرم وأتلف صيدا ضمنه ، وقيل لا لأنه لم يلتزم حرمته . وعلى الأول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إلا في الصوم . واعلم أن الصيد ضربان : ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبا فيضمن به ، وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل . ومن الأول ما فيه نقل بعضه عن النبي ( ص ) ، وبعضه عن السلف فيتبع . وقد شرع المصنف في بيان ذلك ، فقال : ( ففي ) إتلاف ( النعامة ) بفتح النون ذكرا كان أو أنثى ، ( بدنة ) كذلك ، فلا تجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر ، لأن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة . ( وفي ) واحد من ( بقر الوحش ،

525

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست