دم للفوات ودم لأجل القران ، وفي القضاء دم ثالث . ولو ارتد في أثناء نسكه فسد إحرامه فيفسد نسكه كصومه وصلاته فلا كفارة عليه ولا يمضي فيه وإن أسلم ، لعدم ورود شئ فيهما ، بخلاف الجماع فإنه وإن أفسد به نسكه لم يفسد به إحرامه حتى يلزمه المضي في فاسده كما مر . ( الخامس ) من المحرمات : ( اصطياد كل ) صيد ( مأكول بري ) وحشي كبقر وحش ودجاجة وحمامة . ( قلت : وكذا المتولد منه ) أي المأكول البري الوحشي ، ( ومن غيره ) كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي ( والله أعلم ) . أما الأول فلقوله تعالى : * ( وحرم عليكم صيد البر ) * أي أخذه * ( ما دمتم حرما ) * . وأما الثاني فللاحتياط . وإنما لم تجب الزكاة في المتولد بين زكوي وغيره لأنها من باب المواساة . وخرج بما ذكر : ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول ، كالمتولد بين ذئب وشاة ، وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب ، وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل ، فلا يحرم التعرض لشئ منها . ( و ) حينئذ ( يحرم ذلك ) أي اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره ، ( في الحرم على الحلال ) بالاجماع كما قاله في المجموع ولو كان كافرا ملتزم الأحكام ، ولخبر الصحيحين : أنه ( ص ) يوم فتح مكة قال : إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده رواه الشيخان ، أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا حلال ، فغير التنفير أولى . وقيس بمكة باقي الحرم . ( فإن أتلف ) من حرم عليه ما ذكر ( صيدا ) مما ذكر مملوكا أو غير مملوك ، ( ضمنه ) بما يأتي ، لقوله تعالى : * ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ) * الآية . وقيس بالمحرم الحلال في الحرم الآتي ذكره بجامع حرمة التعرض ، فيضمن سائر أجزائه كشعر وريش بالقيمة وكذا لبنه ، ويضمن أيضا ما تلف في يده ولو وديعة كالغاصب لحرمة إمساكه ، بخلاف ما لو أدخل الحلال معه إلى الحرم صيدا مملوكا له لا يضمنه بل له إمساكه فيه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيد حل . ولو دل المحرم آخر على صيد ليس في يده فقتله لم يضمنه لأنه لم يلتزم حفظه ، أو في يده والقاتل حلال ضمن المحرم لأنه ترك حفظه وهو واجب عليه ، فصار كالمودع إذا دل سارقا على الوديعة . ولو رمى صيدا قبل إحرامه فأصابه بعده أو عكس ضمن تغليبا لحالتي الاحرام فيهما ، وفارق ذلك ما لو رمى إلى مسلم فارتد ثم أصابه فقتل بأنه مقصر بما أحدثه من إهداره . ولو نصب نحو شبكة وهو محرم أو في الحرم ضمن ما وقع فيها وتلف ، سواء أنصبها في مكة أم في غيره ووقع الصيد قبل التحلل أم بعده أم بعد موته . ولو نصبها للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن كما يدل عليه كلام الرافعي . ولو نصبها في غير الحرم وهو حلال ثم أحرم لم يضمن . ولو أرسل المحرم كلبا أو حل رباطه والصيد حاضر أو غائب ثم ظهر فقتله ضمن كحلال فعل ذلك في الحرم ، وكذا لو انحل بتقصيره . ولو رمى صيدا فنفذ منه إلى صيد آخر فقتلهما ضمنهما ، لأنه لا فرق في الضمان بين العامد والخاطئ والجاهل بالتحريم والناسي للاحرام ، والتعمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، لكن يستثنى من الضمان مسائل : منها ما لو باض حمام أو غيره في فراشه أو نحوه وفرخ ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض له ففسد بذلك . ومنها ما لو انقلب عليه في نومه فأفسده أو جن فقتل صيدا . فإن قيل : هذا إتلاف والمجنون فيه كالعاقل . أجيب بأنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ، ففرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره ، وتقدم مثل ذلك في حلق الشعر ، ويأتي أيضا ما تقدم هناك . ومنها ما لو أخذ الصيد تخليصا من سبع أو مداويا له أو ليتعهده فمات في يده . ومنها ما لو صال عليه فقتله دفعا فلا ضمان في الجميع ، ولو اضطر المحرم وأكل الصيد بعد ذبحه ضمن ، وكذا لو أكره المحرم على قتله ضمنه ويرجع بما غرمه على المكره له . تنبيه : قول المصنف في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو متعلق بالصائد ، والمصيد صادق بما إذا كان في الحرم أو أحدهما فيه . والآخر في الحل ، كأن رمى من الحرم صيدا في الحل أو عكسه أو أرسل كلبا في الصورتين فيضمن في جميع ذلك ، أو رمى صيدا من الحل إلى الحل فاعترض السهم الحرم ضمن . وفي مثله إرسال الكلب إنما يضمن