عنها الشعر لعارض ، فمنبت الشئ ما صلح لنباته ، وغير منبته ما لم يصلح له ، كما يقال الأرض منبت ، لصلاحيتها لذلك وإن لم يوجد فيها نبات ، والحجر ليس منبتا لعدم صلاحيته وإن وجد فيه نبات ، بل قال الولي العراقي : إنه لا معنى له فإن منابت شعر رأسه شئ موجود لا غالب فيه ولا نادر . وإنما يصح الاتيان بقوله غالبا لو عبر بشعر الرأس من غير إضافة كما فعل غيره اه . ومنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر وإن لم تشمله عبارة المصنف . ( وكذا التحذيف ) بالمعجمة : أي موضعه من الوجه ، ( في الأصح ) لمحاذاته بياض الوجه ، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ، وسمي بذلك لأن النساء والاشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه . وضابطه كما قاله الإمام وجزم المصنف به في الدقائق : أن تضع طرف خيط على رأس الاذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة وتفرض هذا الخيط مستقيما ، فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف . والثاني : أنه من الرأس وسيأتي تصحيحه . ( لا النزعتان ) بفتح الزاي ويجوز إسكانها ، ويقال فيه : رجل أنزع ولا يقال امرأة نزعاء ، بل يقال زعراء . ( وهما بياضان يكتنفان الناصية ) وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين ، فليستا من الوجه لأنهما في حد تدوير الرأس . ( قلت : صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ) لاتصال شعره بشعر الرأس . ونقل الرافعي ترجيحه في شرحه عن الأكثرين ، وتبع في المحرر ترجيح الغزالي للأول . ومن الرأس أيضا الصدغان وهما فوق الاذنين متصلان بالعذارين لدخولهما في تدوير الرأس . ويسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله . ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الاذنين . وتجب أدنى زيادة في غسل اليدين والرجلين على الواجب فيهما ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ومن الوجه البياض الذي بين العذار والاذن لدخوله في حده ، وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الانف بالجدع . ( ويجب غسل كل هدب ) وهو بضم الهاء وسكون الدال المهملة وضمها وبفتحهما معا : الشعر النابت على أجفان العين . ( وحاجب ) جمعه حواجب ، وحاجب الأمير جمعه حجاب . سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس . ( وعذار ) وهو بالذال المعجمة : الشعر النابت المحاذي للاذن بين الصدغ والعارض ، وقيل : هو ما على العظم الناتئ بإزاء الاذن ، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبا . ( وشارب ) وهو الشعر النابت على الشفة العليا ، سمي بذلك لملاقاته فم الانسان عند الشرب . ( وخد ) أي الشعر النابت عليه ، كذا ذكره البغوي والمصنف في شرح المهذب ، ولم يذكره الرافعي في شئ من كتبه ولا المصنف في الروضة فهو من زيادته على المحرر من غير تمييز . ( وعنفقة ) وهو الشعر النابت على الشفة السفلى . ( شعرا ) بفتح العين ( وبشرا ) أي ظاهرا وباطنا وإن كثف الشعر لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب . فإن قيل : كان ينبغي إسقاط شعر أو يقول وبشرتها ، أي بشرة جميع ذلك ، فقوله شعرا تكرار ، فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها ، وقوله وبشرا غير صالح لتفسير ما تقدم . أجيب بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر . ( وقيل لا يجب ) غسل ( باطن عنفقة كثيفة ) بالمثلثة ، ولا بشرتها كاللحية . ولو قال : وقيل عنفقة كلحية لكان أشمل وأخصر ، وفي ثالث يجب إن لم تتصل باللحية . ( واللحية ) من الرجل ، وهي بكسر اللام وحكي فتحها : الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين . ( إن خفت كهدب ) فيجب غسل ظاهرها وباطنها ، ( وإلا ) بأن كثفت ( فليغسل ظاهرها ) ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة ، ولما روى البخاري أنه ( ص ) توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ، وكانت لحيته الكريمة كثيفة ، وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا ، فإن خف بعضها وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه ، وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردي ، لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ . وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع : ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب . والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف . والعارضان ، وهما المنحطان عن