أي شعور رؤوسكم لأن الرأس لا يحلق . والشعر جمع وأقله ثلاث ، كذا استدلوا به ، ومنهم المصنف في المجموع . قال الأسنوي : ولا دلالة له في ذلك لأن الجمع إذا كان مضافا كان للعموم ، وفعله ( ص ) يدل عليه أيضا . نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة ، والتقدير : شعرا من رؤوسكم ، أو تقول : قام الاجماع كما نقله في المجموع على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع اه . ولو لم يكن هناك إلا شعرة وجب إزالتها كما في البيان . وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في الشعرات بين أن يأخذها دفعة أو في دفعات وهو المذهب في المجموع ، وجزم به في المناسك ، لكن حاصل ما في الروضة وأصلها تصحيح منع التفريق بناء على الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها المحرمة ، والأول هو المعتمد . ويجاب عن البناء بأنه لا يلزم منه الاتحاد في التصحيح ، نعم يزول بالتفريق الفضيلة ، ولا يأتي التصحيح في الشعرة الواحدة المأخوذة بدفعات ، وإن سوى أصل الروضة بينهما في البناء المذكور ، ولا بد أن يكون من شعر الرأس كما أشار إليه بقوله بعد : ومن لا شعر برأسه فلا يقوم مقامه شعر اللحية ولا غيرها من شعر البدن وإن استوى الجميع في وجوب الفدية ، ويجوز مما يحاذي الرأس قطعا وكذا من المسترسل النازل عن حد الرأس . ويكفي في الإزالة أخذ الشعر ( حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ) أو أخذه بنورة أو نحو ذلك لأن المقصود الإزالة ، وكل من هذه الأشياء طريق إليها . نعم من نذر الحلق ، وقلنا بوجوبه وهو الأصح ، تعين استيعاب الرأس به ، فإن خالف وأزال بغيره أثم وأجزأه . ( ومن لا شعر ) كائن ( برأسه ) أو ببعضه كما قاله الأسنوي بأن خلق كذلك أو كان قد حلق واعتمر من ساعته كما مثله العمراني ، ( يستحب ) له ( إمرار الموسى عليه ) بالاجماع كما قاله ابن المنذر كله أو بعضه تشبيها بالحالقين ، وإنما لم يجب الامرار لأن ذلك فرض تعلق بجزء آدمي فسقط بفواته كغسل اليد في الوضوء . وأما خبر : المحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه فضعيف ، ولو صح حمل على الندب . فإن قيل : قياس وجوب مسح الرأس في الوضوء عند فقد شعره الوجوب هنا . أجيب بأن الفرض ثم تعلق بالرأس وهنا بشعره ، وبأن من مسح بشرة الرأس يسمى ماسحا ، ومن مر بالموسى عليه لا يسمى حالقا . والظاهر كما قال الأذرعي أن هذا للرجل دون الأنثى لأن الحلق ليس بمشروع لها ، ومثلها الخنثى . ويسن أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى . والموسى بألف في آخره وتذكر وتؤنث : آلة من الحديد . ( فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن ) للاتباع ، رواه مسلم . والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ضحوة . وهذا الطواف له أسماء غير ذلك ، وهي : طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض ، وقد يسمى طواف الصدر بفتح الدال ، والأشهر أن طواف الصدر طواف الوداع . ويسمى طواف الركن . فالفرض لتعينه والإفاضة لاتيانهم به عقب الإفاضة من منى والزيارة لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال ، والأفضل أن يطوفوا يوم النحر . ويسن أن يشرب بعده من سقاية العباس من زمزم لأنه صح أنه ( ص ) جاء بعد الإفاضة وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه . ( وسعى ) بعده ( إن لم يكن سعى ) بعد طواف القدوم كما مر ، وهذا السعي ركن كما سيأتي . ( ثم يعود ) من مكة ( إلى منى ) قبل صلاة الظهر بحيث يصلي الظهر بها للاتباع ، رواه مسلم عن ابن عمر ، ولا يعارضه ما رواه مسلم أيضا عن جابر : أنه ( ص ) صلى الظهر يومئذ بمكة ، وجمع بينهما في المجموع بأنه صلى بمكة في أول الوقت بعد الزوال ثم رجع إلى منى وصلى ثانيا إماما لأصحابه ، كما صلى بهم في بطن نخل مرتين : مرة بطائفة ومرة بأخرى ، فروى ابن عمر صلاته بمنى ، وجابر صلاته بمكة . وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أنه ( ص ) أخر طواف يوم النحر إلى الليل وهو محمول على أنه أخر طواف نسائه وذهب معهن . ( وهذا ) الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة ، وهي : ( الرمي والذبح والحلق والطواف ، يسن ترتيبها كما ذكرنا ) ولا يجب ، لما روى