responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 502


إلى الكلام على رمي أيام التشريق . ( ثم ) بعد الرمي ينصرفون ، فينزلون موضعا بمنى ، والأفضل منها منزل النبي ( ص ) وما قاربه . قال الأزرقي : ومنزله ( ص ) بمنى عن يسار مصلى الامام . ثم ( يذبح من معه هدي ) بإسكان الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية ، لغتان فصيحتان . وهو كما قاله الروياني اسم لما يهدي لمكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الاطلاق اسم للإبل والبقر والغنم . ( ثم يحلق ) الذكر ( أو يقصر ) ، لقوله تعالى : * ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) * وللاتباع في الأول ، رواه مسلم ، والثاني في معناه . ( و ) لكن ( الحلق ) له ( أفضل ) إجماعا ، وللآية المتقدمة ، فإن العرب تبدأ بالأهم والأفضل . وقد روى الشيخان عن عمر أنه ( ص ) قال : اللهم ارحم المحلقين ، فقالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ فقال : اللهم ارحم المحلقين ، وقال في الرابعة :
والمقصرين . ويندب أن يبدأ بالشق الأيمن فيستوعبه بالحلق ثم يحلق الشق الأيسر ، وأن يستقبل المحلوق القبلة ، وأن يكبر عند فراغه كما ذكره الرافعي وأغفله من الروضة ، وذكره في المجموع عن الماوردي وغيره ، ثم قال : إنه غريب .
وأن يدفن شعره خصوصا الشعر الحسن لئلا يؤخذ للوصل ، وأن يستوعب الحلق أو التقصير . قال القاضي حسين : وأن يأخذ من شاربه . قال في الخصال : وأن يكون بعد كمال الرمي وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير . نعم التقصير أفضل إن اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولم يسود رأسه من الشعر ، نقله الأسنوي عن النص ، ويأتي مثله فيما لو قدم الحج على العمرة . قال الزركشي : وإنما لم يؤمر بحلق بعض رأسه في الحج وبعضه في العمرة لأنه يكره القزع .
ويؤخذ من ذلك أنه لو خلق له رأسان وحلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لم يكره . ويسن أن يبلغ بالحلق إلى العظمين من الأصداغ ، وأن لا يشارط عليه ، وأن يأخذ شيئا من ظفره عند فراغه ، وأن يقول عند فراغه : اللهم آتني بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها درجة ، واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين . ومحل أفضلية الحلق إذا لم ينذره ، فإن نذره وجب لأنه في حقه قربة بخلاف المرأة والخنثى . ويجب استيعاب الرأس بالحلق إن نذر الاستيعاب أو عبر بالحلق مضافا ، وإن أطلق كفاه ثلاث شعرات . ولا يجزئه قص ونحوه مما لا يسمى حلقا كنتف إذ الحلق استئصال الشعر بالموسى ولا يبقى الحلق في ذمته ، لأن النسك إنما هو إزالة شعر اشتمل عليه الاحرام . ويلزمه دم لفوات الوصف كما لو نذر الحج ماشيا فركب . ونذر المرأة والخنثى التقصير كنذر الرجل الحلق فيما ذكر ، وأن يتطيب بعد ذلك ويلبس ثيابه . ( وتقصر المرأة ) ولا تؤمر بالحلق إجماعا بل يكره لها الحلق على الأصح في المجموع . وقيل : يحرم لأنه مثلة وتشبيه بالرجال ، ومال إليه الأذرعي في المزوجة والمملوكة حيث لا يؤذن لها فيه . نعم يحرم حلقها عند المصيبة لأنه ( ص ) برئ من الصالقة والحالقة والشاقة . ويندب لها أن تقصر قدر أنملة من جميع جوانب رأسها . قال الأسنوي : والمتجه أن الصغيرة التي لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها كالرجل في استحباب الحلق . قال في التوسط : وهذا غلط صريح لعلة التشبيه ، وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والاجماع اه‌ . ويؤخذ من ذلك أن المرأة الكافرة إذا أسلمت لا تحلق رأسها ، وأما قوله ( ص ) : ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل فمحمول على الذكر ، وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يستثنى حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها للتصدق بزنته فإنه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة ، واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة صورتين : إحداهما إذا كان برأسها أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق ، كمعالجة حب ونحوه . الثانية : إذا حلقت رأسها لتخفي كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا ونحو ذلك ، ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة ، والخنثى في ذلك كالأنثى . ( والحلق ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته ( نسك على المشهور ) وفي الروضة : الأظهر . فيثاب عليه ، لأن الحلق أفضل من التقصير للذكر ، والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات .
وروى ابن حبان في صحيحه أنه ( ص ) قال : لكل من حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة ، وعلى هذا هو ركن كما سيأتي ، وقيل واجب . والثاني : هو استباحة محظور لا ثواب فيه ، لأنه محرم في الاحرام فلم يكن نسكا كلبس المخيط . ( وأقله ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير ( ثلاث شعرات ) لقوله تعالى : * ( محلقين رؤوسكم ) *

502

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست