responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 480


من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الاحداد بعد الاحرام . ( ولا بطيب له جرم ) للحديث المذكور ، ( لكن لو نزع ثوبه المطيب ) أي الذي رائحة الطيب فيه موجودة ، ( ثم لبسه ، لزمه الفدية ) في الأصح ، كما لو ابتدأ لبس الثوب المطيب أو أخذ المطيب من بدنه ثم رده إليه ، والثاني : لا ، لأن العادة في الثوب أن يخلع ويلبس فجعل عفوا ، فإن لم تكن رائحة الطيب فيه موجودة فإن كان بحيث لو ألقي عليه ماء ظهرت رائحته وامتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا ، ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء ، جزم به في المجموع . ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق . ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما . ( و ) يسن ( أن تخضب المرأة ) غير المحدة ( للاحرام يديها ) أي كل يد منها إلى الكوع فقط بالحناء خلية كانت أو مزوجة شابة أو عجوزا ، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ذلك من السنة ، ولأنهما قد ينكشفان .
وتمسح وجهها بشئ منه لأنها تؤمر بكشفه فتستتر بشرته بلون الحناء ، وإنما يستحب بالحناء تعميما دون التطريف والتنقيش والتسويد . أما بعد الاحرام فيكره لها ذلك لما فيه من الزينة وإزالة الشعث . ولا فدية فيه على المذهب لأنه ليس بطيب على المشهور . وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما ذلك إلا لضرورة ، وبغير المحدة المحدة فيحرم عليها أيضا . ويندب لغير المحرمة أيضا ، وإن أفهمت عبارته اختصاص الندب بالمحرمة ، لكنه للمحرمة آكد ، نعم يكره للخلية من زوج أو سيد . ( ويتجرد الرجل ) وجوبا كما صرح به في المجموع ك الرافعي . ( لاحرامه عن مخيط الثياب ) لينتفي عنه لبسه في الاحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي ، لكن صرح المصنف في مناسكه بسنيته ، واستحسنه السبكي وغيره تبعا للمحب الطبري . قال الأسنوي : واقتضاه كلام المتن كالمحرر ، ولان سبب وجوبه وهو الاحرام لم يوجد ، ولهذا لو قال إن وطئتك فأنت طالق لم يمتنع عليه وطؤها ، وإنما يجب النزع عقبه . وقد ذكر الشيخان في الصيد عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الاحرام مع أن المدرك فيهما واحد . وأجيب من جهة الأول بأن الوطئ يقع في النكاح فلا يحرم ، وإنما يجب النزع عقبه لأنه خروج عن المعصية ، ولان موجبه ليس الوطئ بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح إلحاق الاحرام بالوطئ . وإما الصيد فيزول ملكه عنه بالاحرام كما سيأتي ، بخلاف نزع الثوب لا يحصل به ، فيجب قبله كما يجب السعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار . وقول الأسنوي واقتضاه كلام المتن بناء على أن يتجرد بالنصب ، وقد ضبطه المصنف بالرفع . قال السبكي : وقد رأيت في الأصل الذي قابلته على خط المصنف : ويتجرد مضبوطا بضم الدال ، أي لأنه واجب فلا يعطف على السنن .
تنبيه : قوله : مخيط بفتح الميم وبالخاء المعجمة ، وأولى منه محيط بضم الميم وبالحاء المهملة ، لشموله اللبد والمنسوج ، ولو حذف لفظ الثياب كان أولى فإنه يجب نزع الخف والنعل . ( و ) يسن أن يكون النزع قبل التطيب ، وأن ( يلبس ) الرجل قبل الاحرام ( إزارا ورداء ) للاتباع ، رواه الشيخان . ( أبيضين ) لخبر : البسوا من ثيابكم البياض . ويسن أن يكونا جديدين وإلا فمغسولين . قال الأذرعي : والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الأرض .
وقد استحب الشافعي رضي الله تعالى عنه غسل حصى الجمار احتياطا ، وهذا أولى به ، وقضية تعليله أن غير المقصور كذلك ، أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا ، لأنه بدعة كما ذكره في المجموع . ويكره المصبوغ ولو بنيلة أو مغرة كراهة تنزيه كما في المجموع للنهي عنه ، لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ ، أي بغير الزعفران ، لما مر في باب اللباس أن لبسه حرام على الرجل . وقيد الماوردي والروياني كراهة المصبوغ بما صبغ بعد النسج ، وأما قبله فلا كراهة ، ولكن الأولى تركه . ( و ) يسن أن يلبس ( نعلين ) لخبر : ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أبو عوانة في صحيحه .
وخرج بالرجل المرأة والخنثى ، إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين . ( و ) أن ( يصلي ركعتين ) للاحرام قبله ، لما روى الشيخان أنه ( ص ) صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم . ويحرمان في وقت الكراهة في غير حرم مكة كما مر في كتاب الصلاة . ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى : * ( قل يا أيها الكافرون ) * وفي الثانية الاخلاص . ولو كان إحرامه في وقت

480

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست