responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


فريضة فصلاها أغنت عنهما كما في الروضة وأصلها ، وإن قال في المجموع فيه نظر ، وعلل ذلك بقوله : لأنهما سنة مقصودة فلا تندرج كسنة الصبح وغيرها ، ومثل الفريضة الراتبة ، لأن المقصود الاحرام بعد صلاة ، والأفضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ، ولا فرق في صلاتهما بين الرجل وغيره . ( ثم الأفضل أن يحرم ) الشخص إن كان راكبا ( إذا انبعثت ) أي استوت ( به راحلته ) أي دابته - كما في المحرر - قائمة إلى طريق مكة للاتباع ، رواه الشيخان . ( أو ) يحرم إذا ( توجه لطريقه ) حال كونه ( ماشيا ) ، لما روى مسلم عن جابر : أمرنا رسول الله ( ص ) لما أهللنا - أي أردنا أن نهل - أي نحرم إذا توجهنا ، وعبارة التنبيه : إذا بدأ بالسير أحرم ، وهي أخصر من العبارتين وأشمل . ( وفي قول يحرم عقب الصلاة ) جالسا للاتباع ، رواه الترمذي ، وقال : إنه حسن صحيح . ولا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها .
نعم الامام يسن له أن يخطب يوم السابع بمكة ، وأن يحرم قبل الخطبة فيتقدم إحرامه مسيره بيوم ، لأن مسيره للنسك إنما يكون في اليوم الثامن ، قاله الماوردي ، وهذا هو المعتمد ، وإن قال الأذرعي كلام غيره ينازعه . وقال في المجموع :
ما قاله الماوردي غريب ومحتمل . ( ويستحب ) للمحرم ( إكثار التلبية ) من لب وألب بالمكان : أقام به ، ولا فرق في ذلك بين طاهر وحائض وجنب ، للاتباع رواه مسلم ، ولأنها شعار النسك . ( ورفع صوته ) أي الذكر ( بها ) رفعا لا يضر بنفسه ( في دوام إحرامه ) هو متعلق بإكثار ورفع ، أي ما دام محرما في جميع أحواله ، لقوله ( ص ) : أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، قال الترمذي : حسن صحيح . وفي كلام المصنف إشارة إلى ما في المجموع عن الشيخ أبي محمد ، وأقره - استثناء التلبية المقارنة للاحرام ، فإنه لا يجهر بها . أما المرأة فتخفض صوتها بحيث تقتصر على سماع نفسها ، فإن رفعت لم يحرم على الصحيح ، والخنثى كالمرأة . ويسن للملبي في التلبية إدخال أصبعيه في أذنيه كما ذكره ابن حبان في صحيحه . ( وخاصة ) هو اسم فاعل مختوم بالتاء بمعنى المصدر ، وهو خصوصا : أي يتأكد . وقوله : ( عند تغاير الأحوال ) مزيد على المحرر قصد به إفادة ضابط يؤخذ منه أشياء كثيرة ، منها قوله : ( كركوب ونزول وصعود وهبوط ) بضم أولهما بخطه مصدر ، ويجوز فتحه اسم لمكان يصعد فيه ويهبط . ( واختلاط رفقة ) بتثليث الراء كما مر في التيمم : اسم لجماعة يرفق بعضهم لبعض ، وأشار بالكاف في كركوب إلى عدم الحصر فيما ذكر ، فتتأكد في أمور أخر كإقبال ليل أو نهار وفراغ من صلاة وعند نوم أو يقظة منه وعند سماع رعد أو هيجان ريح ، قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا راكبا وماشيا . ويتأكد الاستحباب في المساجد لا فرق بين المسجد الحرام وغيره ووقت السحر ، ولا فرق بين الجنب والحائض والنفساء وغيرهم في أصل الاستحباب . وتكره التلبية في مواضع النجاسات كغيرها من الأذكار تنزيها لذكر الله تعالى ، ويستثنى من تغاير الأحوال ما تضمنه قوله : ( ولا تستحب ) التلبية ( في طواف القدوم ) لأنه جاء فيه أدعية وأذكار خاصة ، فصار كطواف الإفاضة والوداع ، ولا تستحب في السعي بعده أيضا ولا في الطواف المتبوع به لما ذكر . ( وفي القديم تستحب فيه ) وفي السعي بعده وفي المتطوع به في أثناء الاحرام ، لكن ( بلا جهر ) في ذلك لاطلاق الأدلة . وأما طواف الإفاضة والوداع فلا تستحب فيهما قطعا ، ( ولفظها : لبيك ) ومعناها : أنا مقيم في طاعتك . مأخوذ من لب بالمكان لبا وألب به إلبابا إذا أقام به ، وزاد الأزهري : إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة ، وهو مثنى مضاف أريد به التكثير سقطت نونه للإضافة . ( اللهم ) أصله يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه الميم . ( لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ) أراد بنفي الشريك مخالفة المشركين فإنهم كانوا يقولون :
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . ( إن الحمد ) بكسر الهمزة على الاستئناف . قال المصنف : وهو أصح وأشهر ، ويجوز فتحها على التعليل ، أي لأن الحمد . ( والنعمة لك ) بنصب النعمة على المشهور ، ويجوز رفعها على

481

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست