responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 479


تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت . قال في أصل الروضة : وإذا اغتسلتا نوتا ، والأولى أن يؤخرا الاحرام حتى يطهرا إن أمكن التأخير بأن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما . ويندب أيضا لمريد الاحرام أن يتنظف بإزالة الشعور المطلوب إزالتها كشعر الإبط والعانة والأظفار والأوساخ ، وغسل الرأس بسدر ونحوه .
والقياس كما قال الأسنوي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في غسل الميت . ويندب أيضا أن يلبد الذكر شعره بصمغ ونحوه لئلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة الاحرام ، ويكون التلبيد بعد الغسل . ( فإن عجز ) مريد الاحرام عن الغسل لفقد ماء أو عدم قدرته على استعماله ، ( تيمم ) لأن الغسل يراد للقربة وللنظافة ، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى ، ولو وجد ماء لا يكفيه للغسل ويكفيه للوضوء توضأ به وتيمم عن الغسل كما قاله ابن المقري . ولو وجد ماء لا يكفي الوضوء أيضا استعمله في أعضاء الوضوء . وهل يكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء أو يتيمم عن بقية الأعضاء ثم يتيمم ثانيا عن الغسل ؟ الأوجه كما قال شيخنا : الثاني . إن لم ينو بما استعمله من الماء الغسل ، وإلا فالأول .
تنبيه : لو ذكر المصنف التيمم عقب جميع الأغسال الآتية لكان أولى لشمول الحكم لكلها ، وقوله فإن عجز أولى من قول المحرر فإن لم يجد الماء ، لأن العجز يتناول الفقدان والمرض والجراحة والبرد ونحو ذلك . ( و ) الغسل الثاني :
لدخول الحرم . والغسل الثالث : ( لدخول مكة ) ولو حلالا للاتباع رواه الشيخان في المحرم ، والشافعي في الحلال . قال السبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه ، ولو فات لم يبعد ندب قضائه كما بحثه بعض المتأخرين ، وكذا بقية الأغسال . ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من قريب كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي ، ويظهر مثله كما قال ابن الرفعة في الحج إذا أحرم به من أدنى الحل لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك ، قال الأذرعي : أو لكونه مقيما هناك . ( و ) الغسل الرابع : بعد الزوال ، ( للوقوف بعرفة ) والأفضل كونه بنمرة . ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر ، لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة . وسميت عرفة ، قيل : لأن آدم وحواء تعارفا ثم ، وقيل : لأن جبريل عرف فيها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه ، وقيل غير ذلك . ( و ) الغسل الخامس : بعد نصف ليلة النحر للوقوف ( بمزدلفة ) عند المشعر الحرام ( غداة ) يوم ( النحر ) أي بعد فجره . ( و ) الغسل السادس : ( في ) كل يوم من ( أيام التشريق ) الثلاثة بعد الزوال ، ( للرمي ) أي رمي الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها ، ولأنها مواضع اجتماع ، فأشبه غسل الجمعة . ولو قدم الغسل على الزوال حصل أصل السنة نظير غسل الجمعة ، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين . والغسل السابع : لدخول المدينة ، ولا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة ، ولا لرمي يوم النحر اكتفاء بغسل العيد ، ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول ، ولا للحلق وطواف الإفاضة وطواف الوداع كما هو الصحيح عند الرافعي ، وكذا المصنف في أكثر كتبه ، وإن جزم في مناسكه الكبرى باستحباب هذه الثلاثة . ( و ) يسن ( أن يطيب ) مريد الاحرام ( بدنه للاحرام ) رجلا كان أو خنثى ، أو امرأة شابة أو عجوزا ، خلية أو متزوجة ، اقتداء به ( ص ) ، رواه الشيخان . وقيل : لا يسن للمرأة كذهابها إلى الجمعة ، وفرق الأول بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الاحرام . نعم المحدة لا تتطيب . ( وكذا ثوبه ) من إزار الاحرام وردائه يسن تطييبه . ( في الأصح ) كالبدن ، والثاني : المنع ، لأن الثوب ينزع ويلبس . وتبع لمصنف المحرر في استحباب تطييب الثوب ، وصحح في المجموع أنه مباح ، وقال : لا يندب جزما ، وصحح في الروضة كأصلها الجواز ، وهذا هو المعتمد . ( ولا بأس باستدامته ) أي الطيب في الثوب ( بعد الاحرام ) كالبدن ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ( ص ) وهو محرم ، والوبيص بالباء الموحدة بعد الواو وبالصاد المهملة : هو البريق ، والمفرق : وسط الرأس . وينبغي كما قال الأذرعي أن يستثنى

479

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست