أو عبيد أو فسقة ) أو نساء وظن صدقهم كما قاله الرافعي ، أو عدل ولم يكتف به . وعبارة المحرر كالشرح ، أو قال عدد من النسوة أو الصبيان أو الفساق قد رأيناه ، وهذه العبارة أولى من عبارة المصنف لشمولها الاثنين ممن ذكر . وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه ، نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب . وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك وقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه . قال الشارح : فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه ، أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق ، هذا موضع ، وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم ، وهذان موضعان . وفي هذا رد على قول الأسنوي : إن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه : في موضع يجب ، وفي موضع يجوز ، وفي موضع يمتنع . تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن يوم الشك يحصل بما ذكر سواء أطبق الغيم أم لا ، وهو كذلك وإن قيده صاحب البهجة بعدم إطباقه . أما إذا لم يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك بل هو يوم من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر : فإن غم عليكم . ( وليس إطباق الغيم ) ليلة الثلاثين ( بشك ) بل هو من شعبان لخبر : فإن غم عليكم . فرعان : أحدهما : إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في المجموع وغيره لخبر : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، لكن ظاهره أنه يحرم وإن وصله بما قبله وليس مرادا حفظا لأصل مطلوبية الصوم . الثاني : الفطر بين الصومين واجب إذ الوصال في الصوم فرضا كان أو نفلا حرام للنهي عنه في الصحيحين ، وهو أن يصوم يومين فأكثر ، ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر ، ذكره في المجموع . وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال ، لكن في البحر أن يستديم جميع أوصاف الصائمين ، وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه ، وهذا هو الظاهر . قال الأسنوي : وتعبير الرافعي - أي وغيره - بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالامساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي الفطر وصالا لأنه ليس بين صومين ، إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب اه . وهذا ظاهر أيضا ، لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وهو حاصل في هذه الحالة . ( ويسن تعجيل الفطر ) إذا تحقق غروب الشمس ، لخبر الصحيحين : لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد : وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى ، ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به ، نقله في المجموع عن نص الام ، وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض بماء ويمجه وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة ، قال : وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه . وهذا كما قال الزركشي إنما يأتي على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب ، والأكثرون على خلافه . وخرج بتحقق الغروب ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك . ويسن كونه ( على ) رطب ، فإن لم يجده فعلى ( تمر ، وإلا ) أي وإن لم يجده ( فماء ) لخبر : كان النبي ( ص ) يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور ، رواه الترمذي وحسنه . وقضيته تقديم الرطب على التمر كما قدرته ، وهو كذلك ، وتثليث ما يفطر عليه ، وهو قضية نص الام في حرملة وجماعة من الأصحاب . ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة ، يحمل ذلك كما قال شيخنا على أصل السنة ، وهذا على كمالها . ونقل في أصل الروضة عن الروياني أنه إذا لم يجد التمر فعلى حلو ، ونقل عن القاضي أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة . قال في المجموع : وهذان شاذان . وقال المحب الطبري : من بمكة يستحب له الفطر على ماء زمزم ، ولو جمع بينه وبين التمر فحسن اه . ورد بأنه مخالف للاخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله ، وهو حفظ البصر ، فإن الصوم يضعفه والتمر يرده ، أو أن التمر إذا نزل إلى معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء ، وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام ، وهذا لا يوجد في ماء زمزم ، وفي الجمع بينهما زيادة على السنة الواردة ، وهي قوله ( ص ) : إذا كان