نهاره ) أي لحظة كانت اتباعا لزمن الاغماء من الإفاقة ، فإن لم يفق ضر . والثاني ، وقطع به بعضهم : يضر مطلقا كالحيض . والثالث : عكسه كالنوم . والرابع : إن أفاق في أوله صح وإلا فلا ، ومال إليه ابن الصلاح وصححه الغزالي والفارقي . وإنما اشترط الأول إفاقة لحظة لأن الاغماء في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون ، فلو قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف ، ولو قلنا إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى ، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية . ولو شرب مسكرا ليلا ، فإن أفاق في بعض نهاره فهو كالاغماء في بعض النهار ، وإلا لزمه القضاء ، كذا نقلاه وأقراه . قال الأسنوي : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء ، أي إذا أفاق في بعض النهار بطريق الأولى . ولو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته ، وقيل لا يبطل كما لو مات في أثناء نسكه . ويشترط لصحة الصوم قابلية الوقت ، فيصح الصوم في أيام السنة كلها إلا ما ذكره في قوله : ( ولا يصح صوم العيد ) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب ، للنهي عنه في خبر الصحيحين وللاجماع . ولو نذر صومه لم ينعقد نذره ، ( وكذا التشريق ) أي أيامه وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها ( في الجديد ) ولو لمتمتع ، للنهي عن صيامها كما رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وفي صحيح مسلم عن النبي ( ص ) : أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وفي القديم : يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدى عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج ، واختاره المصنف لما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن يجد الهدي . وسميت هذه الأيام بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا أي ينشرونها ، وهي الأيام المعدودة التي أمر الله فيها بذكره . ( ولا يحل ) أي يحرم ولا يصح ( التطوع ) بالصوم ( يوم الشك ) لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ( ص ) رواه أصحاب السنن الأربعة ، وصححه الترمذي وغيره ، والمعنى فيه القوة على صوم رمضان . وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان ، وهو ممنوع لأن النفس إذا ألفت شيئا هان عليها ، ولهذا كان صوم يوم وفطر يوم أفضل من استمرار الصوم كما سيأتي . وقال الأسنوي : المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهة لا التحريم ، والمعتمد ما في المتن . هذا إذا صامه ( بلا سبب ) يقتضي صومه ، ( فلو صامه ) تطوعا بلا سبب ( لم يصح ) صومه ( في الأصح ) كيوم العيد يجامع التحريم . والثاني : يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما قال . ( وله صومه عن القضاء والنذر ) والكفارة من غير كراهة على الأصح مسارعة لبراءة الذمة ، ولان له سببا فجاز كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة . وإطلاقه يتناول قضاء المستحب ، وهو نظير ما قالوه في الأوقات المكروهة أن قضاء الفائتة فيها جائز وإن كانت نافلة ، وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده فإنه يسن قضاؤه كما قاله في الروضة . ( وكذا لو وافق عادة تطوعه ) قال في المجموع : سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس ، أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صومه يوم الشك فله صيامه ، وذلك لخبر الصحيحين : لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ، وقيس بالورد الباقي بجامع السبب . ولا يشكل هذا الخبر بخبر : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لتقدم النص على الظاهر . قال الأسنوي : ولو أخر صوما ليوقعه يوم الشك ، فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عن تحريمه ، وسكت المصنف عن صومه عن رمضان احتياطا وهو ممتنع قطعا . فإن قيل : هلا استحب صومه إن أطبق الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حينئذ أجيب بأنا لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة ، وهي هنا خبر : فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . ( وهو ) أي يوم الشك ( يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ) أي بأن الهلال رؤي الليلة ولم يعلم من رآه ولم يشهد بها أحد . ( أو شهد بها صبيان