responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 417


صار كذلك في آخر الحول ، والأصح الاجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء . وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول ، فلو غاب عند الحول ولم تعلم حياته أو احتياجه لم يجزه ، لكن في فتاوى الحناطي : الظاهر الاجزاء ، وهو أقرب الوجهين في البحر ، وهو المعتمد ، ولم يصرح الشيخان بالمسألة . ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده شيخي ، إذ لا فرق بين أن يغيب القابض عن بلد المال أو يخرج المال عن بلد القابض وإن كان في كلام بعض المتأخرين خلافه ، وفي البحر : لو شك هل مات قبل الحول أو بعده أجزأ في أقرب الوجهين . وقضية كلام المصنف أن القابض إذا مات وهو معسر في أثناء الحول أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا إلى المستحقين ، وهو كذلك . وقال في المجموع : هو الذي يقتضيه كلام الجمهور . ( ولا يضر غناه بالزكاة ) المعجلة ، إما لكثرتها أو لتوالدها ودرها أو التجارة فيها أو غير ذلك ، لأنه إنما أعطي الزكاة ليستغني فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الاجزاء . وأيضا لو أخذناها منه لافتقر واحتجنا إلى ردها إليه ، فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه . ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة أو معجلة أخذها بعد أخرى وقد استغنى بها . واستشكل السبكي ما إذا كانتا معجلتين واتفق حولهما ، إذ ليس استرجاع إحداهما بالأولى من الأخرى ، ثم قال : والثانية أولى بالاسترجاع . وكلام الفارقي يشعر باسترجاع الأولى ، والأول أوجه . أما إذا كانت الثانية واجبة فالأولى هي المسترجعة ، وعكسه بالعكس ، لأنه لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة . أما إذا أخذهما معا فإنه لا استرداد ، ولو استغنى بالزكاة وبغيرها لم يضر أيضا كما اقتضاه كلام المصنف وجزما به في الروضة وأصلها ، لأنه بدونها ليس بغني خلافا لقول الجرجاني في شافيه أنه يضر . ( وإذا لم يقع المعجل زكاة ) لعروض مانع وجبت الزكاة ثانيا كما مرت الإشارة إليه . نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت بيد القابض لم يجب التجديد ، لأن الواجب القيمة ، ولا يكمل بها نصاب السائمة ، و ( استرد ) المالك ( إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع ) عملا بالشرط لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل ، فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق استرد ، كما إذا عجل أجرة الدار ثم انهدمت في المدة . وفهم منه أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع ، وهو كذلك لأنه قد تبرع بالتعجيل فلم يكن له الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا . وفهم منه أيضا أنه إن شرط الاسترداد بدون مانع لا يسترد ، وهو كذلك ، قال الأسنوي : وفي صحة القبض حينئذ نظر اه‌ . والظاهر الصحة . ( والأصح أنه إن قال ) عند دفعه بنفسه : ( هذه زكاتي المعجلة فقط ) أو علم القابض أنها معجلة ، ( استرد ) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل . والثاني : لا يسترد ويكون تطوعا .
تنبيه : لو عبر بالمذهب كان أولى ، فإن الصحيح في المجموع وغيره هو القطع بالأول . ومحل الخلاف فيما إذا دفع المالك بنفسه كما قدرته ، أما إذا فرق الامام فإنه يسترد قطعا إذا ذكر التعجيل ، ولا حاجة إلى شرط الرجوع . وكان الأولى أن يصرح بعلم القابض كما قدرته ، فإنه قد احتاج إليه بعد هذا في عكس المسألة وصرح به فقال : ( و ) الأصح ، وصحح في الروضة القطع به ، ( أنه إن لم يتعرض للتعجيل ) بأن اقتصر على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئا ( ولم يعلمه القابض لم يسترد ) ويكون تطوعا لتفريط الدافع بترك الاعلام عند الاخذ . والثاني : يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها . والثالث : إن كان المعطي هو الامام رجع ، وإن كان هو المالك فلا ، لأن الامام يعطي مال الغير فلا يمكن وقوعه تطوعا . واحترز بقوله : ولم يعلمه القابض عما إذا علمه عند القبض فإنه يسترد كما مر . ولو تجدد له العلم بعد القبض فهل هو كالمقارن أو لا ؟ قال السبكي : في كلام أبي حامد والامام ما يفهم أنه كالمقارن وهو الأقرب .
( و ) الأصح ( أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد ) وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع ، أو في ذكر التعجيل ،

417

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست