أجزأه . ( ويجوز ) تعجيلها في المال الحولي ( قبل ) تمام ( الحول ) فيما انعقد حوله ، لأن العباس سأل رسول الله ( ص ) في تعجيل صدقته قبل الحول فرخص له في ذلك ، رواه أبو داود والترمذي ، وقال الحاكم : صحيح الاسناد . ولأنه وجب بسببين : وهما النصاب والحول ، فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث ، فلو ملك مائتي درهم أو ابتاع عرضا يساويها فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويها أجزأه المعجل . ( ولا تعجل لعامين في الأصح ) ولا لأكثر كما فهم بالأولى ، لأن زكاة غير الأول لم ينعقد حوله ، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية ، فإن عجل لعامين فأكثر أجزأه عن الأول دون غيره لما مر ، وقضية ذلك الاجزاء عنه مطلقا ، وهو كما قال الأسنوي ك السبكي : مسلم إن ميز حصة كل عام ، وإلا فينبغي عدم الاجزاء لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا إنما هو شاة معينة لا شائعة ولا مبهمة . والثاني : يجوز ، لما رواه أبو داود وغيره من أنه ( ص ) تسلف من العباس صدقة عامين ، وصحح هذا الأسنوي وغيره وعزوه للنص . وعلى هذا يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة . وأجاب البيهقي بأن الحديث مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين ، أو صدقة مالين لكل واحد حول مفرد . ( وله تعجيل الفطرة من أول ) ليلة ( رمضان ) لأنها وجبت بسببين وهما الصوم والفطر ، فجاز تقديمها على أحدهما ، ولان التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه . ( والصحيح منعه ) أي التعجيل ( قبله ) أي رمضان ، لأنه تقديم على السببين . والثاني : يجوز ، لأن وجود المخرج عنه في نفسه سبب . وأجاب القاضي أبو الطيب بأن ما له ثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها ، بدليل كفارة الظهار فإن سببها الزوجية والظهار والعود ومع ذلك لا تقدم على الأخيرين . ( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ، ولا الحب قبل اشتداده ) لأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار فيمتنع التقديم عليه ، وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا . والثاني : يجوز كزكاة المواشي والنقد قبل الحول . ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره ، أما قبله فيمتنع قطعا . ( و ) الصحيح أنه ( يجوز بعدهما ) أي صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر ، لمعرفة قدره تخمينا ، ولان الوجوب قد ثبت إلا أن الاخراج لا يجب ، وهذا تعجيل على وجوب الاخراج ، لا على أصل الوجوب فهو أولى بالاخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول : والثاني : لا يجوز ، للجهل بالقدر . ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل . ( وشرط إجزاء ) أي وقوع ( المعجل ) زكاة ( بقاء المالك أهلا للوجوب ) عليه ( إلى آخر الحول ) وبقاء المال إلى آخره أيضا ، فلو مات أو تلف المال أو باعه ولم يكن مال تجارة لم يجزه المعجل . تنبيه : قد يبقى المال وأهلية المالك ولكن تتغير صفة الواجب ، كما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحول حتى بلغت ستا وثلاثين فلا تجزئه المعجلة على الأصح وإن صارت بنت لبون في يد القابض ، بل يستردها ويعيدها أو يعطي غيرها ، وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك موصوفا بصفة الوجوب ، لأن الأهلية تثبت بالاسلام والحرية ، ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه . ( وكون القابض ) له ( في آخر الحول مستحقا ) فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو ردة لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة لخروجه عن الأهلية عند الوجوب ، والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت . ( وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول ) كأن ارتد ثم عاد ( لم يجزه ) أي المالك المعجل ، كما لو لم يكن عند الاخذ مستحقا ثم