أو علم القابض به على الأصح ، ( صدق القابض ) أو وارثه ( بيمينه ) لأن الأصل عدم الاشتراط ، ولأنها اتفقا على انتقال الملك ، والأصل استمراره ، ولان الغالب هو الأداء في الوقت . ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم ، والثاني : يصدق المالك بيمينه لأنه أعرف بقصده ، ولهذا لو أعطى ثوبا لغيره وتنازعا في أنه عارية أو هبة صدق الدافع . ووقع في المجموع أنه الأصح ، وعد من سبق القلم . ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل ، أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف لأنه لا يعرف إلا من جهته ، ولا بد من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على الأصح في المجموع ، لأنه لو اعترف بما قاله الدافع لضمن . ولو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول ، فقضية كلام المصنف تصديق القابض بيمينه ، وهو كذلك ، وإن قاله الأذرعي فيه وقفة . ( ومتى ثبت ) الاسترداد ( والمعجل تالف وجب ضمانه ) بالمثل إن كان مثليا ، وبالقيمة إن كان متقوما ، لأنه قبضه لغرض نفسه . ( والأصح ) في المتقوم ( اعتبار قيمته يوم ) أي وقت ( القبض ) لأن ما زاد عليها حصل في ملك القابض فلا يضمنه ، والثاني : قيمته وقت التلف لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة ، وفي معنى تلفه البيع ونحوه . ( و ) الأصح ( أنه إن وجده ناقصا ) نقص أرش صفة كالمرض والهزال حدث قبل سبب الرد ( فلا أرش ) له لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه ، كالأب إذا رجع في الموهوب ناقصا . والثاني : له أرشه لأن جملته مضمونة فكذلك جزؤه ، وليس كالهبة فإن جملها غير مضمونه فجزؤها أولى . أما نقص الجزء كتلف شاة من شاتين فإنه يرجع ببدل التالف قطعا كما في المجموع والكفاية . ( و ) الأصح ( أنه لا يسترد زيادة منفصلة ) كلبن وولد حدثت قبل وجود سبب الاسترداد لأنها حدثت في ملكه ، واللبن في الضرع ونحو الصوف على ظهر الدابة كالمنفصل حقيقة لأنه منفصل حكما ، والثاني : يستردها مع الأصل لأنه تبين أنه لم يقع الموقع . أما لو حصل النقص أو الزيادة المنفصلة بعد وجود سبب الرجوع أو كان القابض حال القبض غير مستحق فيجب الأرش ويسترد الزيادة كما قاله الامام وجزم به في الكفاية . واحترز بالمنفصلة عن المتصلة كالسمن والتعليم فإنها تتبع الأصل . ولو وجد المعجل بحاله وأراد القابض أن يرد بدله ولم يرض المالك ففيه الخلاف في الفرض كما قاله الشيخان ، فيكون الأصح إجابة المالك . وتعبيره بالأصح يقتضي إثبات الخلاف وقوته . وعبر في الروضة بالمذهب الذي قطع به الجمهور ، ونص عليه الشافعي ، وقيل وجهان . ( وتأخير ) أداء ( الزكاة بعد التمكن ) وقد تقدم ، ( يوجب الضمان ) لها وإن لم يأثم ، كأن أخر لطلب الأفضل كما مرت الإشارة إليه ( وإن تلف المال ) المزكى أو أتلف لتقصيره بحبس الحق عن المستحق . تنبيه : قال الأسنوي : وهذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل ، فكان ينبغي إفراده بفصل كما في المحرر . وفي جعله التلف غاية نظر ، فإن ذلك هو محل الضمان ، وأما قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن فيه القول بالضمان ، فكان ينبغي إسقاط الواو . ( ولو تلف قبل التمكن ) وبعد الحول بلا تقصير ، ( فلا ) ضمان لعدم تقصيره . أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فعليه الضمان . ( ولو تلف بعضه ) بعد الحول وقبل التمكن وبقي بعضه ، ( فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي ) بعد إسقاط الوقص ، فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة ، أو ملك تسعة منها حولا فهلك قبل التمكن خمسة وجب أربعة أخماس شاة بناء على أن التمكن شرط في الضمان ، وأن الأوقاص عفو وهو الأظهر فيهما ، أو أربعة وجبت شاة ، والثاني : لا شئ عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب . تنبيه : لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى ، وعبارة المحرر : يبقى قسط ما بقي . ( وإن أتلفه ) المالك ( بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة ) سواء قلنا التمكن شرط للضمان أم للوجوب ، لأنه متعد بالاتلاف . فإن أتلفه أجنبي ، فإن