كما هو ظاهر كلامهم ، ويجوز أيضا شد السن به عند تحريكها . ولا زكاة فيما ذكر وإن أمكن نزعه ورده كما هو قضية كلام الماوردي . وكل ما جاز من الذهب فهو بالفضة أولى . ( لا الإصبع ) فلا يجوز اتخاذها من الذهب ولا من الفضة لأنها لا تعمل فتكون لمجرد الزينة ، ولا أنملتين منه لذلك بخلاف الأنملة والسن فإنه يمكن تحريكهما ، ويحرم اتخاذ اليد بطريق الأولى . ( ويحرم سن الخاتم ) من الذهب اتخاذا واستعمالا على الرجل ، وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص . ( على الصحيح ) لعموم أدلة التحريم ، ومقابله احتمال للامام فقال : لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الاناء . وفرق الرافعي بأن الخاتم ألزم للشخص من الاناء واستعماله أدوم . نعم إن صدأ بحيث لا يبين جاز استعماله ، نقله في المجموع . وأجيب عن قول القاضي بأن الذهب لا يصدأ بأن منه نوعا يصدأ وهو ما يخالطه غيره . وأجيب عن قول الأذرعي الصحيح التحريم ، لأن علة التحريم العين لا الخيلاء ، بأن علة التحريم العين بشرط الخيلاء ، فالصحيح عدم التحريم . ( ويحل له ) أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى ، ( من الفضة الخاتم ) بالاجماع ، ولأنه ( ص ) اتخذ خاتما من فضة رواه الشيخان ، بل لبسه سنة ، سواء أكان في اليمين أم في اليسار ، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة ، وقيل : اليسار أفضل لأن اليمين صار شعارا للروافض ، والسنة أن يجعل فص الخاتم مما يلي كفه كما صرح به الرافعي في الوديعة لثبوته في الصحيح . ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة خلافا للخطابي ، قاله في المجموع . ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها ، فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة . هذا هو المعتمد وإن قال الأذرعي الصواب ضبطه بدون مثقال لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال للابس الخاتم الحديد : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شئ أتخذه ؟ قال : اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ، قال : وليس في كلامهم ما يخالفه اه . وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله ، وتوحيد المصنف رحمه الله الخاتم وجمع ما بعده قد يشعر بامتناع التعدد اتخاذا ولبسا ، وهو خلاف ما في المحرر فإنه عبر بقوله : ويجوز التختم بالفضة للرجال . وفي الروضة وأصلها : ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز . فظاهره الجواز في الاتخاذ دون اللبس ، وفيه خلاف منتشر ، والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف . ولو تختم الرجل في غير الخنصر ففي حله وجهان أصحهما في شرح مسلم الحل مع كراهة التنزيه . ( و ) يحل للرجل من الفضة ( حلية آلات الحرب كالسيف ) وأطراف السهام والدرع والخوذة ( والرمح والمنطقة ) بكسر الميم ، ما يشد بها الوسط والترس ، والخف وسكين الحرب ، لأن في ذلك إرهابا للكفار ، وقد ثبت أن قبيعة سيفه ( ص ) كانت من فضة ، وأن نعل سيفه كان من فضة ، والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة : هي التي تكون على رأس قائم السيف ، ونعل السيف : ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة ونحوهما ، ولأنه ( ص ) : دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وحسنه ، لكن خالفه ابن القطان فضعفه ، وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب . وأما سكين المهنة أو المقلمة فيحرم تحليتها على الرجل وغيره كما يحرم عليهما تحلية المرآة والدواة . ( لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام ) ونحوهما مما هو منسوب إلى الفرس كالركاب والقلادة والثغر وبرة الناقة وأطراف السيور ( في الأصح ) المنصوص ، لأن ذلك غير ملبوس للراكب ، فهو كالأواني ، وكذا يحرم تحلية المقراض ونحوه لما ذكر . والثاني : يجوز كالسيف ، وصححه ابن عبد السلام . قال في الذخائر : ولا يجوز تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما وجها واحدا لأنهما لا يعدان للحرب ، ولا يحل له تحلية شئ مما ذكر بالذهب جزما لما فيه من زيادة الخيلاء . ومحل الخلاف في المقاتل ، أما غيره فيحرم عليه ذلك جزما . وظاهر كلامهم أنه لا فرق في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره ، وهو كذلك ، لأنه بسبيل من أن يجاهد . ( وليس للمرأة حلية آلة الحرب ) بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها ، لما في ذلك من التشبيه بالرجال ، وهو حرام كعكسه ، للخبر الصحيح : لعن الله المتشبهين بالنساء