responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 393


من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال واللعن لا يكون على مكروه . وليس قول الشافعي في الام : ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وإنه من زي النساء لا للتحريم مخالفا لهذا ، لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لبس يختص بهن . فإن قيل : إذا جاز للنساء المحاربة بآلتها غير محلاة جاز مع التحلية ، لأن التحلي أجوز لهن من الرجال . أجيب بأنه إنما جاز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ، ولا ضرورة ولا حاجة إلى التحلية ، ومثل المرأة الخنثى احتياطا . ( ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة ) بالاجماع للحديث السابق ، كالسوار والطوق والخاتم والحلق في الآذان والأصابع والتاج وإن لم يتعودنه كما صوبه في المجموع في باب اللباس والنعل . ولو تقلدت المرأة الدراهم والدنانير المثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكيت بناء على تحريمها ، وهو المعتمد كما في الروضة ، وإن خالف في المجموع في باب اللباس فقد وافقها في موضع آخر . ويحمل ما في اللباس على المعراة وهي التي جعل لها عرا وجعلت في القلادة فإنها لا زكاة فيها . ( وكذا ما نسج بهما ) من الثياب لها لبسه ( في الأصح ) لعموم الأدلة ، ولان ذلك من جنس الحلي ، والثاني : لا ، لزيادة السرف والخيلاء .
( والأصح تحريم المبالغة في السرف ) في كل ما أبحناه ، ( كخلخال ) للمرأة ( وزنه مائتا دينار ) لأن المباح ما يتزين به ولا زينة في مثل ذلك ، بل تنفر منه النفس لاستبشاعه . ويؤخذ من هذا التعليل إباحة ما تتخذه من النساء في هذا الزمان من العصائب الذهب وإن كثر ذهبها ، لأن النفس لا تنفر منه ولا تستبشع ، بل هو في غاية الزينة . والثاني : لا يحرم ، كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخل لتلبس الواحد منها بعد الواحد ، ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في لبس الخواتيم للرجل . وخرج بتقييده السرف تبعا للمحرر بالمبالغة ما إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم ، لكنه يكره ، فتجب فيه الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العماد .
وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة جلهما للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف . ( وكذا ) يحرم ( إسرافه ) أي الرجل ( في آلة الحرب ) في الأصح ، وإن لم يبالغ فيه لما مر من الفرق .
ولو اتخذ آلات كثيرة للحرب محلاة جاز كما مر في اتخاذ الخواتيم للرجل .
فائدة : السرف : مجاوزة الحد ، ويقال في النفقة التبذير ، وهو الانفاق في غير حق المسرف المنفق في معصية وإن قل إنفاقه ، وغيره المنفق في الطاعة وإن أفرط ، قال ابن عباس : ليس في الحلال إسراف ، وإنما السرف في ارتكاب المعاصي .
قال الحسن بن سهل : لا سرف في الخير كما لا خير في السرف . وقال سفيان الثوري : الحلان لا يحتمل السرف . وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته : ما نفقتك ؟ قال : الحسنة بين السيئتين ، ثم تلا قوله تعالى : * ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) * الآية . ( و ) الأصح ( جواز تحلية المصحف بفضة ) للرجل والمرأة إكراما له ، والثاني : لا يجوز كالأواني . والخلاف قولان منصوصان ، وقيل وجهان كما حكاه المصنف . ( وكذا ) يجوز ( للمرأة ) فقط ( بذهب ) لعموم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي والثاني : يجوز لهما إكراما ، والثالث : المنع لهما . والطفل في ذلك كله كالمرأة .
قال الزركشي : وينبغي أن يلحق بالمصحف في ذلك اللوح المعد لكتابة القرآن . ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة ، وأما بالذهب قال في المجموع : فحرام بلا خلاف ، نص عليه الشافعي والأصحاب ، أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنه ليس حلية للمصحف . قال الغزالي : ومن كتب المصحف بذهب فقد أحسن ، ولا زكاة عليه ، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكتب للرجال أو للنساء ، وهو كذلك ، وإن نازع في ذلك الأذرعي . واحترز المصنف بتحلية المصحف عن تحلية الكتب فلا يجوز تحليتها على المشهور ، قال في الذخائر : سواء فيه كتب الحديث وغيرها .
ولو حلى المساجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لأنها ليست في معنى المصحف ، ولان ذلك لم ينقل عن السلف ، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني بخلاف كسوة الكعبة بالحرير فيزكى ذلك لا إن جعل وقفا على المسجد فلا يزكى لعدم المالك المعين . وظاهر كما قال شيخنا أن محل صحة وقفه إذا حل استعماله بأن احتيج إليه ، وإلا فوقف المحرم باطل ،

393

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست