مات عن حلي مباح ، ولم يعلم به وارثه إلا بعد الحول فإنه تجب زكاته ، لأن الوارث لم ينو إمساكه لاستعمال مباح ، ذكره الروياني ، ثم ذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامة نية مورثه مقام نيته . واستشكل الأول بالحلي الذي اتخذه بلا قصد شئ بأنه لا زكاة فيه كما سيأتي . وأجيب بأن في تلك اتخاذا دون هذه . ( فمن المحرم الاناء ) من الذهب والفضة للذكر وغيره كما مر في الأواني ، وهو محرم لعينه ، ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليها . نعم لو اتخذ شخص ميلا من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح كما مر في الكلام على الأواني ، ولا زكاة فيه على الأظهر . ( والسوار ) بكسر السين ويجوز بضمها ، ( والخلخال ) بفتح الخاء ، ( للبس الرجل ) بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد ، والخنثى في حلي النساء كالرجل ، وفي حلي الرجال كالمرأة ، احتياطا للشك في إباحته . ( فلو اتخذ ) الرجل ( سوارا ) مثلا ( بلا قصد ) لا للبس ولا لغيره ، ( أو بقصد إجارته لمن له استعماله ) بلا كراهة ، ( فلا زكاة ) فيه ( في الأصح ) لانتفاء القصد المحرم والمكروه ، والثاني : ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه ، وفي الثانية إلى أنه معد للماء . أما لو اتخذه لبعيره لمن له لبسه فلا زكاة جزما . وخرج بقول المصنف بلا قصد ما إذا قصد اتخاذه كنزا ، فإن الصحيح وجوب الزكاة فيه . ولو قصد باتخاذه مباحا ثم غيره إلى محرم أو بالعكس تغير الحكم كما جزم به في المجموع . ( وكذا لو انكسر الحلي ) المباح للاستعمال بحيث يمنع الاستعمال ، ( وقصد إصلاحه ) وأمكن بلا صوغ فلا زكاة أيضا على الأصح وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي وقصد إصلاحه ، والثاني : يجب فيه الزكاة لتعذر استعماله . وخرج بقوله وقصد إصلاحه ما إذا لم يقصده بأن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا ، وبقولي وأمكن بلا صوغ ما لو أحوج انكساره إلى صوغ فإن زكاته تجب وينعقد حوله من حين انكساره ، لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال ، ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال فلا أثر له . تنبيه : حيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته ، فلو كان له حلي وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشرة مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين ، أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف نقدا ، ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين ، أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا . ( ويحرم على الرجل حلي الذهب ) ولو في آلة الحرب ، لما رواه الترمذي وصححه أنه ( ص ) قال : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها . ( إلا الانف ) إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب وإن أمكن اتخاذه من فضة ، لأن عرفجة بن أنس قطع أسعد يون الكلاب بضم الكاف اسم للمكان الذي كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ له أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره ( ص ) أن يتخذه من ذهب ، رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ إذا كان خالصا بخلاف الفضة . ( و ) إلا ( الأنملة ) فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياسا على الانف . قال الأذرعي : ويجب أن يقيد ذلك بما إذا كان ما تحت الأنملة سليما دون ما إذا كان أشل كما أرشد إليه تعليلهم بالعمل اه . وهو تقييد حسن ، وعليه ينبغي أن يكون في غير الأنملة السفلى . ثم رأيت الغزي قال : وينبغي أن يقال : الأنملة السفلى كالإصبع في المنع لأنها لا تتحرك اه . فائدة : في الأنملة تسع لغات : تثليث همزتها مع تثليث الميم ، وأفصحها فتح الهمزة وضم الميم ، قال جمهور أهل اللغة : الأنامل أطراف الأصابع ، أي من اليدين والرجلين ، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه : في كل أصبع غير الابهام ثلاث أنامل . ( و ) إلا ( السن ) فإنه يجوز لمن قلعت سنه اتخاذ سن قياسا على الانف وإن تعددت