responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 390


التطوع . ( ولا شئ في المغشوش ) أي المخلوط بما هو أدون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس . ( حتى يبلغ خالصه نصابا ) للأحاديث السابقة ، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب ، وكان متطوعا بالنحاس . فما قيل إن هذا ظاهر على القول بأن القسمة إفراز لا على القول بأنها بيع لامتناع بيع المغشوش بمثله مردود بأن ذلك ليس قسمة بيع بمغشوش ، لأنه في الحقيقة إنما أعطى للزكاة خالصا عن خالص والنحاس وقع تطوعا كما تقرر ، لكن المتجه كما قال الأسنوي أنه يتعين على ولي المحجور عليه إخراج الخالص حفظا للنحاس إذا كانت مؤنة السبك تنقص عن قيمة الغش . ولو أخرج رديئا عن جيد كأن أخرج خمسة معيبة عن مائتين جيدة فله استرداده إن بين ذلك عند الدفع أنه عن ذلك المال ، كما لو عجل الزكاة فتلف ما له قبل الحول وإلا فلا يسترده . ويكره للامام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين : من غشنا فليس منا ، ولئلا يغش بها بعض الناس بعضا ، فإن علم معيارها صحت المعاملة بها معينة ، وفي الذمة اتفاقا . وإن كان مجهولا ففيه أربعة أوجه : أحدها الصحة مطلقا كبيع الغالية والمعجونات ، ولان المقصود رواجها وهي رائجة ولحاجة المعاملة بها . والثاني : لا يصح مطلقا ، كاللبن المخلوط بالماء . والثالث : إن كان الغش مغلوبا صح التعامل بها وإن كان غالبا لم يصح . والرابع : يصح التعامل بها في العين دون الذمة ، ولو كان الغش قليلا بحيث لا يأخذ حظا من الوزن فوجوده كعدمه . ويكره لغير الامام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ، لأنه من شأن الامام ، ولان فيه افتياتا عليه . ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها ، بل يسبكها ويصفيها ، قال القاضي أبو الطيب إلا إن كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره امساكها ذكره في المجموع ولو اختلط إناء منهما ) أي من الذهب والفضة بأن أذيبا وصيغ منهما الاناء ، كأن كان وزنه ألف درهم أحدهما ستمائة والآخر أربعمائة ، ( وجهل أكثرهما زكي ) كل منهما بفرضه ، ( الأكثر ذهبا أو فضة ) احتياطا إن كان رشيدا . أما غيره فيتعين التمييز لأنه الأحوط له . ولا يجوز فرض كله ذهبا ، لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر وإن كان أعلى منه كما مر . ( أو ميز ) بينهما بالنار ، ويحصل ذلك بسبق قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه ، قاله في البسيط . أو امتحن بالماء فيضع ماء في قصعة مثلا ثم يضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه ثم يخرجها ثم يضع فيها ألفا فضة ويعلمه ، وهذه العلامة فوق الأولى لأن الفضة أكثر حجما من الذهب ، فيزيد ارتفاع الماء بسبب ذلك ، ثم يخرجها ثم يضع فيه المخلوط فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فالأكثر منه ، ويكتفي بوضع المخلوط أولا وآخرا ووسطا . قال الأسنوي : وأسهل من هذا وأضبط أن تضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في أحدهما الأكثر ذهبا والأقل فضة ، وفي الثانية بالعكس ، وتعلم في كل منهما علامة ، ثم تضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه . قال : والطريق الأول يأتي أيضا في مختلط جهل وزنه بالكلية كما قاله الفوراني ، فإنك إذا وضعت المختلط المذكور تكون علامته بين علامتي الخالص ، فإن كانت نسبته إليهما سواء فنصفه ذهب ونصفه فضة ، وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة فثلثاه فضة وثلثه ذهب ، أو بالعكس فبالعكس ، ومؤنة السبك على المالك . قال الرافعي : وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان صالح وجب الاحتياط ، فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين ، ذكره في النهاية ، ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الامكان اه‌ . ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة ظنه ولو تولى إخراجها بنفسه ، ويصدق فيه إن خبر عن علم . ولو ملك نصابا نصفه في يده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي في يده في الحال بناء على أن الامكان شرط للضمان لا للوجوب ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . ( ويزكى المحرم ) من الذهب والفضة ، ( من حلى ) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام . ( و ) من ( غيره ) كالأواني بالاجماع ، وكذا المكروه كالضبة الكبيرة للحاجة والصغيرة للزينة . ( لا ) الحلي ( المباح في الأظهر ) كخلخال لامرأة لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم ، والثاني : يزكى ، لأن زكاة النقد تناط بجوهره . ورد بأن زكاته إنما تناط بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره إذ لا غرض في ذاته ، ويستثنى من إطلاقه أنه لا زكاة في الحلي المباح ما لو

390

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست