بالنضح أكثر ، وإن اعتبر بالمدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر ، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول . ولو سقي الزرع أو الثمر بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ ، وقيل نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه . ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيؤخذ اليقين ويوقف الباقي إلى البيان ، ذكره الماوردي . وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصد السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر ، وقيل في الحال الثاني : يستصحب حكم ما قصده . ولو كان له زرع أو ثمر مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب ، وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه في الآخر . ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي ؟ صدق المالك ، لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه . قال في المجموع : فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا . ( وتجب ) الزكاة فيما ذكر ( ببدو صلاح الثمر ) لأنه حينئذ ثمرة كاملة ، وهو قبل ذلك حصرم وبلح . ( و ) ببدو ( اشتداد الحب ) لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل . وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها في الحال ، بل انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ضابط الصلاح في باب الأصول والثمار ، وأنه لا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ولا بدو صلاح الجميع واشتداده . ومؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والدياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة على المالك لا من مال الزكاة ، فإن أخذ الساعي الزكاة مما يجف رطبا - بفتح الراء وإسكان الطاء - ردها وجوبا إن كانت باقية ، ولو تلفت في يد الساعي لزمه رد مثلها ، لأن الرطب مثلي كما صححه في الروضة في باب الغصب . وقيل : يلزمه رد قيمتها كما نص عليه الشافعي والأكثرون بناء على أن الرطب متقوم . والقائل بالأول حمل النص على فقد المثل ، فلو جففها الساعي ونقصت عن قدر الزكاة أو لم تنقص لم تجزه كما ذكره ابن كج وجزم به ابن المقري في روضه ، لفساد القبض من أصله ، خلافا للعراقيين من أنها تجزئ . ولو أخذ الساعي الحب قبل التصفية لم يقع الموقع إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر . ولو اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدأ الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك وهو البائع إن كان الخيار له ، أو المشتري إن كان له ، وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ، وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة ، فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه . وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدأ الصلاح في ملكه ثم ردها بعيب أو غيره كما قاله بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد ، أما المشتري فلانه ليس أهلا لوجوب الزكاة ، وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب . أو اشتراها مسلم فبدأ الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهرا لتعلق الزكاة بها ، فهو كعيب حدث بيده ، فلو أخرج الزكاة من الثمر لم يرد وله الأرش ، أو من غيرها فله الرد ، أما لوردها عليه برضاه فجائز لاسقاط البائع حقه . وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدأ الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها ، فإذا لم يرض البائع بالابقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة . ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ ، لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه ، وللبائع الرجوع في الرضا بالابقاء لأن رضاه على إعارة ، وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشترى لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإن أجذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشترى . . فرع : قال الزركشي : لو بدأ الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري . قال : وهذا إذا بدأ بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقدان . قلنا : الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد . ( ويسن خرص ) أي حزر ( الثمر ) بالمثلثة ، الذي تجب فيه الزكاة ، وهو الرطب والعنب . ( إذا بدا صلاحه على مالكه ) لأنه ( ص ) أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ، رواه الترمذي وقال حسن غريب ، وأخرجه ابن حبان والحاكم