responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 387


في صحيحيهما . وقيل : يجب الخرص ، لظاهر الحديث . والخرص لغة : القول بالظن ، ومنه قوله تعالى : * ( قتل الخراصون ) * واصطلاحا ما تقرر ، وحكمته الرفق بالمالك والمستحق . ولا فرق في الخرص بين ثمار البصرة وغيرها كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، وإن استثنى الماوردي ثمار البصرة فقال : يحرم خرصها بالاجماع لكثرتها ولكثرة المؤنة في خرصها ولإباحة أهلها الاكل منها للمجتاز ، وتبعه عليه الروياني ، قال : وهذا في النخل ، أما الكرم فهم فيه كغيرهم ، قال السبكي : وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة يجري عليه حكمهم اه‌ . ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر في أقيس الوجهين . وخرج بالثمر الحب فلا خرص فيه لاستتار حبه ، ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمرة ، ويبدو الصلاح ما قبله لأن الخرص لا يتأتى فيه إذ لا حق للمستحقين فيه ، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح . وكيفية الخرص أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول : عليها من الرطب أو العنب كذا ، ويجئ منه تمرا أو زبيبا كذا ، ثم يفعل كذلك بنخلة بعد نخلة إن اختلف النوع . ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لأنها ، تتفاوت فإن أتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا أو عنبا ثم تمرا أو زبيبا . ( والمشهور إدخال جميعه في الخرص ) لعموم الأدلة المقتضية لوجوب العشر أو نصفه من غير استثناء ، والثاني : أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله . واحتج له بقوله عليه الصلاة والسلام : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود وصححه ابن حبان ، ويختلف ذلك بكثرة عياله وقلتهم . وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء أهله وجيرانه لطمعهم في ذلك منه . ( و ) المشهور ( أنه يكفي خارص ) واحد كالحاكم ، لأنه يجتهد ويعمل باجتهاده ، ولأنه ( ص ) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة رواه أبو داود بإسناد حسن ، والثاني : يشترط اثنان كالتقويم والشهادة ، وقطع بعضهم بالأول . ( وشرطه ) أي الخارص واحدا كان أو اثنين :
( العدالة ) في الرواية ، لأن الفاسق لا يقبل قوله ، ولا بد أن يكون عالما بالخرص لأنه اجتهاد ، والجاهل بالشئ ليس من أهل الاجتهاد فيه . ( وكذا ) شرطه ( الحرية والذكورة في الأصح ) لأن الخرص ولاية ، وليس الرقيق والمرأة من أهلها ، والثاني :
لا يشترطان كما في الكيال والوزان . ولو اختلف خارصان توقفنا حتى يتبين المقدار منهما أو من غيرهما ، نقله في زيادة الروضة عن الدارمي ، ثم قال : وهو ظاهر . ( فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ) إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط ، لأن الخرص يبيح له التصرف في الجميع كما سيأتي ، وذلك يدل على انقطاع حقهم عنه . والثاني : لا ينتقل حقهم إلى ذمته بل يبقى متعلقا بالعين كما كان لأنه ظن وتخمين فلا يؤثر في نقل حق إلى الذمة . وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف في غير قدر الزكاة ، ويسمى هذا قول العبرة ، أي لاعتباره القدر ، والأول قول التضمين . أما إذا تلف قبل التمكن بآفة أو سرقة من الشجر أو من الجرين قبل الجفاف بلا تفريط فلا شئ عليه كما سيأتي . ( ويشترط ) في الانقطاع والصيرورة المذكورين ( التصريح ) من الخارص أو من يقوم مقامه ( بتضمينه ) أي حق المستحقين للمالك ، كأن يقول الساعي : ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا . ( وقبول المالك ) التضمين ( على المذهب ) بناء على الأظهر لأن الحق ينتقل من العين إلى الذمة فلا بد من رضاهما كالبائع والمشتري ، فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبله المالك بقي حق الفقراء كما كان والمضمن هو الساعي أو الامام . وتقييده القبول بالمالك ربما يخرج الولي ونحوه ، وليس مرادا . ( وقيل ينقطع ) حقهم ( بنفس الخرص ) لأن التضمين لم يرد في الحديث . وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان ، لأنه لو تلفت الثمار جميعها بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف بلا تفريط فلا شئ عليه قطعا لفوات الامكان ، وإن تلف بعض الثمار

387

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست