أخر ، فجملة ذلك عشرة أقوال ذكرتها في شرح التنبيه . والأول عزاه الشيخان إلى الأكثرين وصححاه ، وهو المعتمد ، وإن قال في المهمات إنه نقل باطل يطول القول بتفصيله . والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين ، بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين في عام منهم البندنيجي وابن الصباغ ، وذكر نحوه ابن النقيب . قال شيخنا في شرح منهجه : ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه . وهل المراد بالحصاد أن يكون بالفعل أو بالقوة ؟ قال الكمال بن أبي شريف : تعليلهم يرشد إلى الثاني ، ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر يقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم ، وقيل على الخلاف . ولو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في قوله عامين ، فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر . والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل كما علم مما مر ، بخلاف نظيره من الكرم والنخل كما سلف لأنهما يردان للتأييد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه . ( وواجب ما شرب بالمطر ) أو بما انصب إليه من جبل أو نهر أو عين ، ( أو عروقه بقربه من الماء ) وهو البعل ، ( من ثمر وزرع العشر ، و ) واجب ( ما سقي ) منهما ( بنضح ) من نحو نهر بحيوان ، ويسمى الذكر ناضحا ، والأنثى ناضحة ، ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية بسين مهملة ونون مثناة من تحت . ( أو دولاب ) بضم أوله وفتحه ، وهو ما يديره الحيوان ، أو دانية وهي البكرة ، أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه ، ( أو بما اشتراه ) أو وهب له لعظم المنة فيه أو غصبه لوجوب ضمانه ، ( نصفه ) أي العشر ، وذلك لقوله ( ص ) : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري من حديث ابن عمر . وفي مسلم من حديث جابر : فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر . وفي رواية لأبي داود : إن في البعل العشر . وانعقد الاجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره . والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في المعلوفة والسائمة . قال أهل اللغة : والبعل ما يشرب بعروقه والعثري بفتح المهملة والمثلثة : ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة ، وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها . تنبيه : الأولى في قراءة ما في قول المصنف بما اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف ، فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة ، وقول الأسنوي : وتعم على الأول الماء النجس ممنوع إذ لا يصح شراؤه . ( والقنوات ) والسواقي المحفورة من النهر العظيم ، ( كالمطر على الصحيح ) ففي المسقي بما يجري فيها منه العشر ، لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية ، والأنهار إنما تحفر لاحياء الأرض ، فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة للزرع نفسه . والثاني : يجب فيها نصف العشر لكثرة المؤنة فيها ، والأول يمنع ذلك . ( و ) واجب ( ما سقي بهما ) أي بالنوعين كالنضح والمطر ، ( سواء ثلاثة أرباعه ) أي العشر ، عملا بواجب النوعين . ( فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو ) فإن غلب المطر فالعشر أو النضح فنصفه ترجيحا لجانب الغلبة . ( والأظهر يقسط ) لأنه القياس كما قاله في الام ، فإن كان ثلثاه بماء السماء وثلثه بالدولاب وجب خمسة أسداس العشر ثلثا العشر للثلثين وثلث نصف العشر للثلث ، وفي عكسه ثلثا العشر . والغلبة والتقسيط ( باعتبار عيش الزرع ) أو الثمر ( ونمائه ، وقيل بعدد السقيات ) أي النافعة بقول أهل الخبرة . ويعبر عن الأول وهو اعتبار عيش الزرع باعتبار المدة ، فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الادراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء ، وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح ، فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر ، وعلى قول اعتبار الأغلب يحب نصف العشر ، لأن عدد السقيات