responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 384


ويؤكل فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره . وسياقه يشعر بأنه من تتمة النص ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما نقله في المجموع عن سائر الأصحاب غير ابن أبي هريرة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه بقي شئ من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس مرادا ، إذ ليس لنا غيرهما بهذه الصفة . ( ولا يكمل ) في النصاب ( جنس بجنس ) أما التمر مع الزبيب فبالاجماع كما نقله ابن المنذر ، وأما الحنطة مع الشعير والعدس مع الحمص فبالقياس . ( ويضم ) فيه ( النوع إلى النوع ) كأنواع الزبيب والتمر وغيرهما لاشتراكهما في الاسم ، وإن تباينا في الجودة والرداءة وإن اختلف مكانهما . ( ويخرج من كل ) من النوعين أو الأنواع ( بقسطه ) لعدم المشقة فيه بخلاف المواشي ، فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط اعتبار القيمة والتوزيع كما مر ، ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من هذا لما فيه من المشقة . ( فإن عسر ) لكثرة الأنواع وقلة الحاصل من كل نوع ، ( أخرج الوسط ) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين ، وقيل : يجب الاخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له . ومنهم من قطع بالأول ، وعليه لو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه كان أفضل كما في المجموع .
( ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها ) وهو قوت صنعاء اليمن يكون في الكمام حبتان وثلاث . ووقع في الوسيط أنه حنطة توجد بالشام ، ورده بعضهم بأنه لا يعرف بالشام ، وقد يقال : إنه كان زمنه دون زمن الراد . ( والسلت ) بضم السين وسكون اللام ، ( جنس مستقل ) فلا يضم إلى غيره . ( وقيل شعير ) فيضم إليه لشبهه به في برودة الطبع ، ( وقيل حنطة ) فيضم إليها لشبهه بها لونا وملاسة . والأول قال : اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه .
( ولا يضم ثمر عام وزرعه ) في إكمال النصاب ( إلى ) ثمر وزرع عام ( آخر ) ولو فرض اطلاع ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأول بالاجماع ، ( ويضم ثمر العام ) الواحد ( بعضه إلى بعض ) في إكمال النصاب ، ( وإن اختلف إدراكه ) لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة ، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها . والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية ، قال شيخنا : والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح . أشار بذلك إلى الرد على ابن الرفعة ، فإنه نقله عن الأصحاب . والعبرة في الضم هنا باطلاعهما في عام كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده ، خلافا لما صرح به صاحب الحاوي الصغير من اعتبار القطع ، فيضم طلع نخله إلى الآخران طلع الثاني قبل جذاذ الأول ، وكذا بعده في عام واحد . ( وقيل : إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول ) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما : أي قطعه . ( لم يضم ) لأنه يشبه ثمر عامين ، وصحح هذا في الشرح الصغير . ولو اطلع الثاني قبل بدو صلاح الأول ضم إليه جزما . ويستثنى من الأول ما لو أثمر نخل أو كرم مرتين في عام فلا ضم بل هما كثمرة عامين . والأصح على الثاني إن وقت الجذاذ كالجذاذ .
ولو كان له نخلة تهامية تحمل في العام مرتين ونجدية تبطئ بحملها فحملت النجدية بعد جذاذ حمل التهامية في العام ضم ثمر النجدية إلى ثمر التهامية ، فإن أدرك حمل التهامية الثاني لم يضم إليها ولو أدركها قبل بدو صلاحها ، لأنا لو ضممناها إليها لزمه ضمه إلى حمل التهامية الأول ، وهو ممتنع لما مر أن كل حمل كثمرة عام . ( وزرعا العام يضمان ) وإن اختلفت زراعتهما في الفصول لما مر ، ويتصور ذلك في الذرة لأنها تزرع في الربيع والخريف والصيف . ( والأظهر ) في الضم ( اعتبار وقوع حصاديهما في سنة ) واحدة اثنا عشر شهر عربية كما مر ، خلافا للبندنيجي من أنه سنة الزرع وإن لم يقع الزرعان في سنة ، إذ الحصاد هو المقصود ، وعنده يستقر الوجوب . والثاني : الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها ، لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته . وحكيا في الشرح والروضة في ذلك ثمانية أقوال

384

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست