في مجمرة أو غيرها لما فيه من التفاؤل القبيح ، ولخبر أبي داود : لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار . وقال الشيخ نصر : لا يجوز أن يحمل معها المجامر والنار ، فإن أراد التحريم فشاذ ، فقد نقل ابن المنذر الاجماع على الكراهة ، وفعل ذلك عند القبر مكروه أيضا كما في المجموع . ( ولو اختلط ) من يصلى عليه بغيره ولم يتميز ، كما لو اختلط ( مسلمون ) أو واحد منهم ( بكفار ) وتعذر التمييز ، أو غير شهيد بشهيد ، أو سقط يصلى عليه بسقط لا يصلى عليه ، ( وجب ) للخروج عن الواجب ، ( غسل الجميع ) وتكفينهم ( والصلاة ) عليهم ودفنهم ، إذ لا يتم الواجب إلا بذلك . فإن قيل : يعارض ذلك بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ، ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب . أجيب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يعلم من قول المصنف . ( فإن شاء صلى على الجميع ) دفعة ( بقصد المسلمين ) منهم في الأولى وغير الشهيد في الثانية ، وبقصد السقط الذي يصلى عليه في الثالثة . ( وهو الأفضل والمنصوص ) لأنه ليس فيه صلاة على غير من لم يصل عليه والنية جازمة . ( أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان ) ممن يصلى عليه ، كأن يقول في الأولى إن كان ( مسلما ) ، وفي الثانية إن كان غير شهيد ، وفي الثالثة إن كان هو الذي يصلى عليه . ( ويقول ) في الأولى : ( اللهم اغفر له إن كان مسلما ) ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية ولا الثالثة لانتفاء المحذور وهو الدعاء للكافر بالمغفرة ، ويعذر في تردد النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس . وهذا التخيير متفق عليه ، لكن محله كما قاله بعض المتأخرين ما إذا لم يحصل بالافراد تغير أو انفجار ، وإلا فالوجه تعين الجمع بصلاة واحدة . وإن كان التأخير إلى اجتماعهم يؤدي إلى تغير أحدهم تعين إفراد كل بصلاة ويدفنون في المسألة الأولى بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار . ( ويشترط لصحة الصلاة ) على الجنازة زائدا على ما تقدم في فصل صلاتها شرطان ، أشار إلى أحدهما بقوله : ( تقدم غسله ) أو تيممه بشرطه ، لأنه المنقول عن النبي ( ص ) ، ولان الصلاة على الميت كصلاة نفسه . ( وتكره ) الصلاة عليه ( قبل تكفينه ) كما قاله في زوائد الروضة أيضا واستشكل ، لأن المعنيين السابقين موجودان فيه . قال السبكي : فالقول بأن الغسل شرط دون التكفين يحتاج إلى دليل اه . وربما يقال إن ترك الستر أخف من ترك الطهارة بدليل لزوم القضاء في الثاني دون الأول . ( فلو مات بهدم ونحوه ) كأن وقع في بئر أو بحر عميق ( وتعذر إخراجه وغسله ) وتيممه ، ( لم يصل عليه ) لفوات الشرط كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه ، وقال في المجموع : لا خلاف فيه . قال بعض المتأخرين : ولا وجه لترك الصلاة عليه ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، لما صح : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولان المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت . وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه ، قال الدارمي : وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا أو أكله سبع لم يصل عليه ، ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك . وبسط الأذرعي الكلام في المسألة . والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل ، لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن . ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله : ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ) إذا صلى عليها ، ( و ) أن ( لا ) يتقدم على ( القبر ) إذا صلى عليه ، ( على المذهب فيهما ) اتباعا لما جرى عليه الأولون ، ولان الميت كالامام . والثاني : يجوز التقدم عليهما ، لأن الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه بل هو كعبد جاء معه جماعة يستغفرون له عند مولاه . واحترز بالحاضرة عن الغائبة عن البلد ، فإنه يصلى عليها كما مر وإن كانت خلف ظهره . تنبيه : إنما عبر بالمذهب ، لأن في المسألة على ما تلخص من كلامه طريقين أصحهما أنها على القولين في تقدم المأموم على إمامه ، والثاني : القطع بالجواز . ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي ، وأن لا يزيد