responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الامام . ( وتجوز ) بلا كراهة ، بل يستحب كما في المجموع ( الصلاة عليه ) أي الميت ( في المسجد ) إن لم يخش تلويثه ، لأنه ( ص ) صلى فيه على سهل وسهيل ابني بيضاء كما رواه مسلم ، فالصلاة عليه في المسجد أفضل لذلك ، ولأنه أشرف . قال في زيادة الروضة : وأما حديث : من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له فضعيف صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي ، وأيضا الرواية المشهورة : فلا شئ عليه . أما إذا خيف منه تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله . ( ويسن جعل صفوفهم ) أي المصلين على الميت ( ثلاثة فأكثر ) لحديث صححه الحاكم : من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجبت - أي حصلت له - المغفرة . وفي رواية : فقد غفر له ، وفي مسلم : ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه . وهنا فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء ، بخلاف بقية الصلوات ، للنص على كثرة الصفوف هنا .
فرع : قال في البحر : يتأكد استحباب الصلاة على من مات في وقت فضيلة كيوم عرفة والعيد ويوم الجمعة وحضور دفنه ، فقد صح عنه ( ص ) أن : من مات ليلة الجمعة ودفن في يومها وقي فتنة القبر . ( وإذا صلي عليه ) أي الميت ( فحضر من ) أي شخص ( لم يصل ) عليه ( صلى ) عليه ندبا ، لأنه ( ص ) صلى على قبور جماعة ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة عليهم . وتقع هذه الصلاة فرضا كالأولى سواء أكانت قبل الدفن أم بعده ، فينوي بها الفرض كما في المجموع عن المتولي ويثاب ثوابه . ( ومن صلى ) على ميت منفردا أو في جماعة ( لا يعيد ) ها ، أي لا يسن له إعادتها ، ( على الصحيح ) لأن الجنازة لا يتنفل بها ، والثانية تقع نفلا . نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال . والثاني : يسن إعادتها في جماعة سواء أصلى منفردا أم في جماعة كغيرها من الصلوات . والثالث : إن صلى منفردا ثم وجد جماعة سن له الإعادة معهم لحيازة فضيلتها وإلا فلا . والرابع : تكره إعادتها .
والخامس : تحرم . وعلى الأول لو صلى ثانيا صحت صلاته نفلا على الصحيح في المجموع . وهذه خارجة عن القياس ، لأن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد ، بل قيل : إن هذه تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية ، ولعل وجه ذلك أنه لما كان القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت والشفاعة له صحت دون غيرها . وأما من لم يصل فتقع صلاته فرضا ، لأن هذه الصلاة لا يتنفل بها كما مر . فإن قيل : قد سقط الفرض بالأولى فلا تقع الثانية فرضا . أجيب بأن الساقط بالأولى عن الباقين حرج الفرض لا هو ، وقد يكون ابتداء الشئ غير فرض وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير . وقد أوضح ذلك السبكي رحمه الله تعالى ، فقال : فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود ، بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة ، إذ مقصودها الشفاعة ، لا يسقط بفعل البعض وإن سقطا لحرج ، وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا . ( ولا تؤخر ) الصلاة ( لزيادة مصلين ) للخبر الصحيح : أسرعوا بالجنازة ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت .
تنبيه : شمل كلامه صورتين : إحداهما إذا حضر جمع قليل قبل الصلاة لا ينتظر غيرهم ليكثروا . نعم ، قال الزركشي وغيره : إذا كانوا دون أربعين فينتظر كما لهم عن قرب ، لأن هذا العدد مطلوب فيها . وفي مسلم عن ابن عباس : أنه كان يؤخر الصلاة للأربعين ، قيل : وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي ، وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم . والصورة الثانية : إذا صلى عليه من يسقط به الفرض لا تنتظر جماعة أخرى ليصلوا عليه صلاة أخرى بل يصلون على القبر ، نص عليه الشافعي ، لأن الاسراع بالدفن حق للميت ، والصلاة لا تتفوت بالدفن . ( وقاتل نفسه ) حكمه ( كغيره في ) وجوب ( الغسل ) له ( والصلاة ) عليه ، لقوله ( ص ) : الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر رواه البيهقي وقال : هو أصح ما في الباب ، إلا أن فيه إرسالا ، والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد أمور : منها قول أكثر أهل العلم وهو موجود هنا . وأما ما رواه مسلم : من أنه ( ص ) لم يصل على الذي

361

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست