يكره في حق المرأة بطريق الأولى ، وأما الرجل فيحرم كما علم من قوله فيما مضى : يكفن بما له لبسه حيا . ( و ) تكره ( المغالاة فيه ) أي الكفن بارتفاع ثمنه لقوله ( ص ) : لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا رواه أبو داود . واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغه فإنها مستحبة لما في مسلم : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا . وفي كامل ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ( ص ) قال : حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم . ( و ) الملبوس ( المغسول ) بأن يكفن فيه الميت ( أولى من الجديد ) لأنه للصديد ، والحي أحق بالجديد ، فقد روى البخاري أن الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين ، وقال : الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للصديد . وقيل الجديد أولى ، لحديث مسلم السابق . وكفن ( ص ) في ثلاثة أثواب سحولية جدد ، قال الأذرعي : وهو الأصح مذهبا ودليلا . ( و ) الصغير ( الصبي ) أو الصبية أو الخنثى ( كبالغ في تكفينه بأثواب ) ثلاثة تشبيها له بالبالغ . وأشار بقوله بأثواب إلى أن هذا بالنسبة إلى العدد لا في جنس ما يكفن فيه ، لأن ذلك تقدم في قوله : يكن بماله لبسه حيا . ( والحنوط ) بفتح الحاء أي ذره كما مر ، ( مستحب ) لا واجب كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته ، ( وقيل واجب ) كالكفر للامر به . ( ولا يحمل الجنازة إلا الرجال ) ندبا ، ( وإن كان ) الميت ( أنثى ) لأن النساء يضعفن عن الحمل فيكره لهن ، فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن . ( ويحرم حملها على هيئة مزرية ) كحملها في غرارة أو قفة ، وحمل الكبير على اليد أو الكتف من غير نعش بخلاف الصغير . ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) لأنه تعريض لإهانته . قال في المجموع : ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شئ حمل عليه أجزأ ، وإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب للحاجة حتى يوصل إلى القبر . ( ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ) وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة ، لأن ذلك أستر لها . وأول من فعل له ذلك زينب زوجة النبي ( ص ) وكانت قد رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به . ومثلها الخنثى . ( ولا يكره الركوب ) أي لا بأس به ، ( في الرجوع منها ) لأنه ( ص ) ركب فرسا معرورا لما رجع من جنازة أبي الدحداح ، رواه مسلم من حديث جابر ابن سمرة . وأما في الذهاب فتقدم أنه يكره إلا لعذر كعبد المكان أو ضعف . ( ولا بأس باتباع المسلم ) بتشديد المثناة ، ( جنازة قريبه الكافر ) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يواري أبا طالب كما رواه أبو داود . قال الأسنوي : كذا استدل به المصنف وغيره وليس فيه دليل على مطلق القرابة ، لأن عليا كان يجب عليه ذلك كما يجب عليه القيام بمؤنته في حال الحياة اه . وقد يفهم كلام المصنف تحريم اتباع المسلم جنازة الكافر غير القريب ، وبه صرح الشاشي . قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ، وهل يلحق به الجار كما في العيادة ؟ فيه نظر اه . والظاهر الالحاق . ويجوز للمسلم زيارة قبر قريبه الكافر عند الأكثرين ، وقال الماوردي : لا يجوز لقوله تعالى : * ( ولا تقم على قبره ) * . قال في المجموع : وهذا غلط فالأكثرون قطعوا بالجواز ، أي فيكون مكروها . ( ويكره اللغط ) بفتح الغين وسكونها ، وهو ارتفاع الأصوات . ( في ) السير مع ( الجنازة ) لما رواه البيهقي من أن الصحابة كرهوا رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر . قال في المجموع والمختار : بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة . ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما ، بل يشتغل بالتفكر في الموت وما يتعلق به . وما يفعله جهلة القراء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره ، وكره الحسن وغيره قولهم استغفروا لأخيكم ، وسمع ابن عمر قائلا يقول : استغفروا له غفر الله لكم فقال : لا غفر الله لك رواه سعيد بن منصور في سننه . ( و ) يكره ( إتباعها ) بسكون المثناة الفوقية ، ( بنار )