في ورثة متبرعين ورضوا بها ، فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور أو كان الوارث بيت المال فلا . ( و ) الأفضل ( لها ) وللخنثى ( خمسة ) من الأثواب لزيادة الستر في حقهما وتكره الزيادة على ذلك كما مر . ( ومن كفن منهما ) أي من ذكر أو أنثى ، والخنثى ملحق بها كما مر ، ( بثلاثة فهي ) كلها ( لفائف ) متساوية طولا وعرضا يعم كل منها جميع البدن غير رأس المحرم ووجه المحرمة كما سيأتي ، وقيل : تكون متفاوتة ، فالأسفل من سرته إلى ركبته ، وهو المسمى بالإزار ، والثاني من عنقه إلى كعبه ، والثالث يستر جميع بدنه . ( وإن كفن ) ذكر ( في خمسة زيد قميص ) إن لم يكن محرما ( وعمامة تحتهن ) أي اللفائف ، اقتداء بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . أما المحرم فإنه لا يلبس مخيطا . ( وإن كفنت ) أي امرأة ( في خمسة فإزار ) أولا ، ومر تعريفه ويقال له مئزر أيضا ، ( وخمار ) وهو ما يغطى به الرأس ، ( وقميص ) قبل الخمار ، ( ولفافتان ) بعد ذلك ، لأنه ( ص ) كفن فيها ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها ، رواه أبو داود . ( وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار ) فاللفافة الثالثة بدل القميص ، لأن الخمسة لها كالثلاثة للرجل ، والقميص لم يكن في كفنه ( ص ) . ( ويسن ) الكفن ( الأبيض ) لقوله ( ص ) : البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره ، وقال : حسن صحيح ، وسيأتي أن المغسول منه أولى من الجديد . ( ومحله ) أي الكفن كبقية مؤن التجهيز ( أصل التركة ) كما سيأتي أول الفرائض أنه يبدأ من تركة الميت بمؤن تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها ، ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفنها عليه في الأصح الآتي . ولو قال بعض الورثة أكفنه من مالي وقال البعض من التركة ، كفن منها دفعا للمنة . ( فإن لم يكن ) للميت في غير الصورة المستثناة تركة ، ( فعلى من عليه نفقته من قريب ) أصل أو فرع ، صغير أو كبير لعجزه بالموت ، ( وسيد ) في رقيقه ولو مكاتبا وأم ولد اعتبارا بحال الحياة في غير المكاتب ولانفساخ الكتابة بموت المكاتب . ( وكذا ) محل الكفن أيضا ( الزوج ) الموسر الذي يلزمه نفقتها فعليه تكفين زوجته حرة كانت أو أمة مع مؤنة تجهيزها وتجهيز خادمها ، ( في الأصح ) لأنها في نفقته في الحياة ، فأشبه القريب والسيد سواء أكانت زوجته موسرة أم لا . وبما تقرر علم أن جملة وكذا الزوج عطف على جملة ومحله أصل التركة ، فسقط بذلك ما قيل إن ظاهره يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة تركة ، وهو خلاف ما في الروضة كأصلها ، والثاني : لا يجب عليه لفوات التمكين المقابل للنفقة . ولو ماتت البائن الحامل فنقل الروياني وجوب التكفين على الزوج ، وهو مبني على أن النفقة لها وهو الأصح ، فإن قلنا للحمل فلا . أما من لا تجب نفقتها في حال حياتها كصغيرة وناشزة فما ذكر في تركتها ، وكذا إن لم يكن للزوج مال فإن كان له مال لا يفي بذلك كمل من مالها . ولو امتنع الموسر من ذلك أو كان غائبا فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بذلك إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا . ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها ؟ أو متن مرتبا هل تقدم الأولى أو المعسرة أو يقرع ؟ احتمالات أقربها أولها فيهما . وإذا لم يكن للميت مال ، ولا كان له من تلزمه نفقته فمؤن تجهيزه من كفن وغيره في بيت المال كنفقته في الحياة ، فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين . قال في المجموع : ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف حتى لو كفنه غيره حصل التكفين لوجود المقصود ، وفيه عن البندنيجي وغيره : لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذل بالقيمة كالطعام للمضطر ، زاد البغوي في فتاويه : فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه . ( و ) إذا وقع التكفين في اللفائف الثلاث ووقع فيها تفاوت ( يبسط ) أولا ( أحسن اللفائف