وأوسعها ) وأطولها ، ( والثانية ) وهي التي تلي الأولى في ذلك ( فوقها ، وكذا الثالثة ) فوق الثانية ، لأن الحي يجعل أحسن ثيابه أعلاها ، فلهذا بسط الأحسن أولا لأنه الذي يعلو على كل الكفن . وأما كونه أوسع فلامكان لفه على الضيق بخلاف العكس . ( ويذر ) بالمعجمة في غير المحرم ، ( على كل واحدة ) من اللفائف قبل وضع الأخرى ، ( حنوط ) بفتح الحاء ، ويقال له الحناط بكسرها ، وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب ، قاله الأزهري ، وقال غيره : هو كل طيب خلط للميت . ( وكافور ) هو من عطف الجزء على الكل لأنه حينئذ الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره ، ولان المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط . ونص الامام وغيره على استحباب الاكثار منه فيه ، بل قال الشافعي : ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأنه يقويه ويشده ، ولو كفن في خمسة جعل بين كل ثوبين حنوط كما في المجموع . ( ويوضع الميت فوقها ) أي اللفائف برفق ، ( مستلقيا ) على قفاه ، وهل تجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه ؟ لا نقل في ذلك ، فكل من ذلك حسن محصل للغرض . ( وعليه حنوط وكافور ) لأن ذلك يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه كما مر . ويسن تبخير الكفن بنحو عود أولا . ( ويشد ألياه ) بخرقة بعد دس قطن حليج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى يصل لحلقة الدبر فيسدها ، ويكره إيصاله داخل الحلقة ، وتكون الخرقة مشقوقة الطرفين ، وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة . ( ويجعل على منافذ بدنه ) من أذنيه ومنخريه وعينيه ، وعلى أعضاء سجوده كجبهته وقدميه ( قطن ) عليه حنوط وكافور ليخفى ما عساه أن يخرج منها ويدفع عنه الهوام . ( ويلف عليه ) بعد ذلك ( اللفائف ) بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن كما يفعل الحي بالقباء ، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ، ويكون الذي عند رأسه أكثر . ( وتشد ) عليه اللفائف بشداد لئلا تنتشر عند الحمل إلا إن كان محرما كما في تحرير الجرجاني لأنه شبيه بعقد الإزار ، ولا يجوز أن يكتب عليها شئ من القرآن ، ولا أن يكرى للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح . ( فإذا وضع ) الميت ( في قبره نزع الشداد ) لزوال المقتضى . لأنه يكره أن يكون عليه في القبر شئ معقود كما نص عليه . ( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ) ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه ، ( ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ) أي يحرم ذلك إبقاء لاثر الاحرام ، وتقدم أن الكلام فيما قبل التحلل الأول ، أما بعده فلا . قال في المجموع : ولو نبش القبر وأخذ كفنه ففي التتمة يجب تكفينه ثانيا سواء أكان كفن من ماله أم من مال من عليه نفقته أم من بيت المال ، لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة . وفي الحاوي : إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم ، لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى اه . وهذا أوجه . ولا يسن أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح فحسن ، وقد صح عن بعض الصحابة فعله ، لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره ، وقال الزركشي : إنه المتجه ، بل للوارث إبداله وإن اقتضى كلام الرافعي المنع . ولا يكره أن يعد لنفسه قبرا يدفن فيه ، قال العبادي : ولا يصير أحق به ما دام حيا . ثم شرع في كيفية حمل الميت ، وليس في حمله دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين ، فقال : ( وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح ) لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وحمل النبي ( ص ) سعد بن معاذ ، رواهما الشافعي في الام ، الأول بسند صحيح والثاني بسند ضعيف . والثاني : التربيع أفضل لأنه أصون للميت ، بل حكي وجوبه لأن ما دونه ازدراء بالميت . والثالث : هما سواء لحصول المقصود بكل منهما ، هذا إذا أراد الاقتصار على كيفية واحدة ،