responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 337


حرير وغيره ، فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر لكن مع الكراهة بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرهما ، وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس . وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير ، وهو كذلك كما صرح به المصنف في فتاويه . وإن قال الأذرعي الأوجه المنع ، ومثل الصبي المجنون كما مر في فصل اللباس . قال الأذرعي : والظاهر في الشهيد أنه يكفن به إذا قتل وهو لابسه بشرطه ، أي بأن يحتاج إليه للحرب . ولا يكفن الميت في متنجس نجاسة لا يعفى عنها وهناك طاهر وإن جاز له لبسه خارج الصلاة ولو كان الطاهر حريرا كما اعتمده شيخي قال : لأن الميت كالمصلي ، وإن قال البغوي والقمولي إن النجس يقدم عليه . ولا يكفي التطيين مع وجود غيره ولو حشيشا كما صرح به الجرجاني ، وإن كان يكفي في السترة في الحياة لما في ذلك من الازدراء بالميت . ويجوز تكفين المحدة فيما حرم عليها لبسه في حال الحياة كما قاله المتولي ، وهو قياس ما تقدم في إباحة الطيب لها . ( وأقله ثوب ) واحد وهو ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم . ووجه المحرمة وجهان أصحهما في الروضة والمجموع والشرح الصغير الأول ، فيختلف قدرة بالذكورة والأنوثة كما صرح به الرافعي ، لا بالرق والحرية كما اقتضاه كلامهم وهو الظاهر في الكفاية ، وصحح المصنف في مناسكه الثاني ، واختار ابن المقري في شرح إرشاده ك الأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين ، وجمع بينها في روضه فقال : وأقله ثوب يعم البدن ، والواجب ستر العورة ، فحمل الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ، وهو جمع حسن . ( ولا تنفذ ) بالتشديد ( وصيته بإسقاطه ) أي الثوب على الأول لأنه حق لله تعالى بخلافه على الثاني والثالث . ولو أوصى بساتر العورة فقط ففي المجموع عن التقريب والامام و الغزالي وغيرهم : لم تصح وصيته ، ويجب تكفينه بما يستر جميع بدنه اه‌ .
وهل ذلك مبني على الأول أو على الثاني ؟ قال الأسنوي : وهذا بناء على ما رجحه من أن الواجب ستر جميع البدن ، وتبعه على ذلك كثير من الشراح . والظاهر كما قال شيخي أن هذا ليس مبنيا عليه بل إنما هو لعدم صحة الوصية لأن الوصية به مكروهة والوصية بالمكروه لا تنفذ ، ولو لم يوص فقال بعض الورثة : يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة ، وقال بعضهم : بساتر العورة فقط ، وقلنا بجوازه ، كفن بثوب أو ثلاثة ، ذكره في المجموع ، أي لأنه حق للميت . ولو قال بعضهم : يكفن بثوب ، وبعضهم : بثلاثة ، كفن بها لما تقدم ، وقيل : بثوب . ولو اتفقوا على ثوب ففي التهذيب يجوز ، وفي التتمة أنه على الخلاف ، قال المصنف : وهو أقيس ، أي فيجب أن يكفن بثلاثة . ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة ، أجيب بالغرماء في الأصح لأنه إلى براءة ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر .
قال في المجموع : ولو قال الغرماء : يكفن بساتر العورة ، والورثة : بساتر جميع البدن ، نقل صاحب الحاوي وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن ، ولو اتفقت الغرماء والورثة على ثلاثة جاز بلا خلاف . وحاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى ستر العورة فقط ، وبالنسبة للغرماء ساتر جميع بدنه ، وبالنسبة للورثة ثلاثة ، فليس للوارث المنع منها تقديما لحق المالك . وفارق الغريم بأن حقه سابق وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيهما ، هذا إذا كفن من تركته ، أما إذا كفن من غيرها فلا يلزم من يجهزه من قريب وسيد وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع بدنه ، بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة ، وكذا إذا كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصباغ قال :
ويكون سابغا ولا يعطى القطن والحنوط فإنه من قبيل الأمور المستحبة التي لا تعطى على الأظهر . وظاهر قوله : ويكون سابغا أنه يعطي ثوبا ساترا للبدن وإن قلنا الواجب ستر العورة ، وهو كذلك لأن الزائد عليها حق للميت كما مر . ( والأفضل للرجل ) أي الذكر بالغا كان أو صبيا أو محرما ، ( ثلاثة ) لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : كفن رسول الله ( ص ) في ثلاثة أثواب بيض سحولية ( من كرسف ) ليس فيها قميص ولا عمامة رواه الشيخان ، وسحول بلد باليمن ، ولا ينافي هذا ما تقدم من أن الثلاثة واجبة من التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزائد عليها ، ولذا قال :
( ويجوز ) بلا كراهة ( رابع وخامس ) لأن ابن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب : قميص وعمامة وثلاث لفائف ، كما رواه البيهقي . وأما الزيادة على ذلك فهي مكروهة وإن أشعر كلام المصنف بحرمتها وبحثه في المجموع ، لكن محله

337

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست