responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 332


شفقته ، ويتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء ، فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم جاز ، كذا في زيادة الروضة . قال الأذرعي : وفيه إشارة إلى أنه لا يتولى ذلك الأجنبي من الأجنبية ولا بالعكس ، ولا يبعد جوازه لهما مع الغض وعدم المس اه‌ . وهو ظاهر ، وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بل أولى ، وفي إطلاق المحرم على الرجلين والمرأتين مسامحة . ( ويبادر ) بفتح الدال ، ندبا ، ( بغسله إذا تيقن موته ) بظهور شئ من أمارته ، كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ ، لأنه عليه الصلاة والسلام عاد طلحة بن البراء ، فقال : إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت ، فإن يؤتى به فعجلوا به ، فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود . فإن شك في موته أخر وجوبا كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره . ( وغسله ) أي الميت ( وتكفينه والصلاة عليه ) وحمله ( ودفنه فروض كفاية ) للاجماع على ما حكاه في أصل الروضة ، وللامر به في الأخبار الصحيحة في غير الدفن . وقاتل نفسه كغيره كما مر سواء في ذلك المسلم والذمي إلا في الغسل والصلاة ، فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما سيأتي . والمشهور أن المخاطب بذلك كل من علم بموته من قريب أو غيره . ( وأقل الغسل تعميم بدنه ) بالماء مرة ، لأن ذلك هو الفرض في الغسل من الجنابة في حق الحي ، ( بعد إزالة النجس ) عنه إن كان عليه ، كذا في الروضة كأصلها أيضا ، فلا يكفي لهما غسلة واحدة ، وهو مبني على ما صححه الرافعي في الحي أن الغسلة لا تكفي عن النجس والحدث ، وصحح المصنف أنها تكفي كما مر في باب الغسل ، وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من هناك ، فيتحد الحكمان ، وهذا هو المعتمد . فإن قيل : إن ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى العضو ، أو أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه ، وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه . أجيب بخروج الأول عن صورة المسألة . والثاني : عن المدرك ، وهو أن الماء ما دام مترددا على المحل لا يحكم باستعماله كما مر بيانه ، فيكفي غسله لذلك . ( ولا تجب نية الغاسل ) أي لا تشترط في صحة الغسل ، ( في الأصح ، فيكفي ) على هذا ( غرقه أو غسل كافر ) لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة ، وهي لا تتوقف على نية . والثاني : تجب لأنه غسل واجب ، فافتقر إلى النية كغسل الجنابة . وعلى هذا فلا يكفي الغرق ولا غسل الكافر فينوي كما في المجموع الغسل الواجب أو غسل الميت . ( قلت : الأصح المنصوص وجوب غسل الغريق ، والله أعلم ) لأنا مأمورون بغسل الميت ، فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا ، حتى لو رأينا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن ، لأن المقصود منه الستر وقد حصل ، ومن الغسل التعبد بفعلنا له ، ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين . وهل يكفي تغسيل الجن ؟ الظاهر الاكتفاء كما قيل إن الجمعة تنعقد بهم . ( والأكمل وضعه بموضع خال ) عن الناس لا يكون فيه أحد إلا الغاسل ومن يعينه . وللولي الحضور وإن لم يغسل ولم يعن لحرصه على مصلحته . وقد تولى غسله ( ص ) علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ، ثم رواه ابن ماجة وغيره . ( مستور ) عنهم كما في حال الحياة ولأنه قد يكون فيه ما لا يحب أن يطلع عليه غيره ، والأفضل أن يكون تحت سقف لأنه أستر له نص عليه في الام . ( على لوح ) أو سرير هئ لذلك لئلا يصيبه الرشاش ، ويكون عليه مستلقيا كاستلقاء المحتضر لأنه أمكن لغسله . ( ويغسل ) ندبا ( في قميص ) لأنه أستر له ، وقد غسل ( ص ) في قميص ، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . والأولى أن يكون القميص خلقا أو سخيفا حتى لا يمنع وصول الماء إليه ، وقيل تجريده أولى .
وقال المزني : إن الشافعي تفرد بالأول ، وإن ذلك خاص بالنبي ( ص ) لجلالته وعظم قدره ، وقيل : إن الغسل في القميص للاشراف وذوي الهيئات . ويدخل الغاسل يده في كم القميص إن كان واسعا ويغسله من تحته ، وإن كان ضيقا فتق رؤوس الدخاريص ، فإن لم يجد قميصا أو لم يتأت غسله فيه لضيقه ستر ما بين سرته وركبته . ويسن كما قال السبكي أن

332

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست