كما قاله بعض المتأخرين ، لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة إذ الكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب عليه ، ولقوله ( ص ) : وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم رواه البخاري ، وروي بسند ضعيف : لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا ونظم بعضهم ذلك فقال : لولا عباد للاله ركع * وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلاة رتع * صب عليكم العذاب الأوجع والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم من الكبر ، وقيل من العبادة ، ولو احتيج في حمل الصبيان ونحوهم إلى مؤنة حسبت من مالهم كما يؤخذ من كلام الأسنوي لأن الجدب عمهم . ويسن إخراج الأرقاء بإذن ساداتهم ، ( وكذا البهائم ) يسن إخراجها ( في الأصح ) لأن الجدب قد أصابها أيضا ، وفي الحديث : أن نبيا من الأنبياء خرج يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء ، فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح الاسناد ، وفي البيان وغيره أن هذا النبي هو سليمان عليه الصلاة والسلام ، وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها ، وقالت : اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا . قال : وروي أنها قالت : اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم . والثاني : لا يسن إخراجها ولا يكره لأنه لم ينقل . والثالث : يكره إخراجها ، ونقله في المجموع عن الجمهور لأن فيه إتعابها واشتغال الناس بها وبأصواتها ، والثاني : عن نص الام مع تصحيحه ك الرافعي وغيره الأول ، أي وهو المعتمد . وتقف معزولة عن الناس ، ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى تكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة ، نقله الأذرعي عن جمع المراوزة وأقره . ( ولا يمنع أهل الذمة الحضور ) لأنهم يسترزقون ، وفضل الله واسع ، وقد يجيبهم استدراجا وطمعا في الدنيا ، قال تعالى : * ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) * . ( ولا يختلطون ) أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار ( بنا ) في مصلانا ولا عند الخروج ، أي يكره ذلك ، بل يتميزون عنا في مكان لأنهم أعداء الله تعالى إذ قد يحل بهم عذاب بكفرهم فيصيبنا ، قال تعالى : * ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) * . ولا يجوز أن يؤمن على دعائهم كما قاله الروياني لأن دعاء الكافر غير مقبول . ومنهم من قال : يستجاب لهم كما استجيب دعاء إبليس بالانظار . وقد يقال : لم يستجب له لأنه طلب الانظار إلى يوم البعث فلم يجب إلى ذلك ، وإنما أنظره الله تعالى إلى يوم الوقت المعلوم . ويكره إخراجهم للاستسقاء لأنهم ربما كانوا سبب القحط ، وفي الروضة : يكره أيضا خروجهم . قال الشافعي : لكن ينبغي للامام أن يحرص على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك اه . فإن قيل : قد يخرجون وحدهم فيسقون فيظن ضعفة المسلمين بهم خيرا . أجيب بأن خروجهم معنا فيه مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة ، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجامع الكبير : ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل ، لكن يكره لكفرهم . قال المصنف : وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار . وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا ، فقال الأكثر : إنهم في النار ، وطائفة : لا نعلم حكمهم ، والمحققون : إنهم في الجنة ، وهو الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة . وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام الدنيا كفار ، أي فلا نصلي عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة . ويسن لكل واحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعا لأن ذلك لائق بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين أووا في الغار ، وأن يستشفع بأهل الصلاح ، لأن دعاءهم أرجى للإجابة ، لا سيما أقارب النبي ( ص ) كما استشفع عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه عم النبي ( ص ) فقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا محمد فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ، رواه البخاري . ( وهي ركعتان ) للاتباع رواه الشيخان ، ( كالعيد ) أي كصلاته في كيفيتها من التكبير بعد الافتتاح قبل التعوذ والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية يرفع يديه ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية معتدلة ، والقراءة في الأولى جهرا بسورة ق ، وفي الثانية اقتربت في