responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 322


والوالد والمسافر . ويلزمهم امتثال أمره كما أفتى به المصنف ، وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام لقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) * الآية . قال الأسنوي : والقياس طرده في جميع المأمور به هنا اه‌ . ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى :
تجب طاعة الامام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع . واختار الأذرعي عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع . قال الغزي : وفي القياس نظر لأن ذلك إخراج مال ، وقد قالوا : إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس الصوم على الصلاة ، فيؤخذ من كلامهما أن الامر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله ، وهذا هو الظاهر وإن كان كلامهم في الإمامة شاملا لذلك ، إذ نفس وجوب الصوم منازع فيه ، فما بالك بإخراج المال الشاق على أكثر الناس وإذا قيل بوجوب الصوم ، قال الأسنوي : يشترط التبييت له حينئذ . قال الغزي : ويحسن تخريج وجوب النية على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر اه‌ ، ويؤخذ من ذلك وجوب التبييت إذ لا يصح صوم من ذكر بغير تبييت ، وهذا هو الظاهر ، وإن اختار الأذرعي عدم الوجوب وقال : يبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد . ويأمرهم أيضا بالصلح بين المتشاحنين ( والتوبة ) بالاقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها ، ( والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر ) من عتق وصدقة وغيرهما لأن ذلك أرجى للإجابة ، قال تعالى : * ( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) * * ( يرسل السماء عليكم مدرارا ) * ، وقال : * ( إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ) * الآية . ( والخروج من المظالم ) المتعلقة بالعبادة في الدم والعرض والمال ، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة . وقد يكون منع الغيث بترك ذلك ، فقد روى الحاكم والبيهقي : ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر ، وقال عبد الله بن مسعود : إذا بخس الناس المكيال منعوا قطر السماء . وقال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى :
* ( ويلعنهم اللاعنون ) * تلعنهم دواب الأرض تقول : منع المطر بخطاياهم . والتوبة من الذنب واجبة على الفور أمر بها الامام أم لا . وظاهر أن الخروج من المظالم داخل فيها ، بل كل منهما داخل في التقرب إلى الله تعالى بوجوه البر ، لكن لعظم أمرهما وكونهما أرجى للإجابة أفردا بالذكر فهما من عطف خاص على عام . ( ويخرجون ) أي الناس مع الامام ( إلى الصحراء ) بلا عذر تأسيا به ( ص ) ، ولان الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالبا ، وعبارة الأكثرين تبعا للنص : إلى مصلى العيدين ، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها ، لأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد . ( في الرابع ) من صيامهم ( صياما ) لحديث : ثلاثة لا ترد دعوتهم المتقدم ، وينبغي للخارج أن يخفف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن . فإن قيل : لم لم يسن فطر يوم الخروج ليقوى على الدعاء كما يسن للحاج فطر يوم عرفة لذلك ؟ أجيب بأن الحاج يجتمع عليه مشقة الصوم والسفر ، وبأن محل الدعاء تم آخر النهار ، والمشقة المذكورة مضعفة حينئذ ، بخلافه هنا . فإن قيل : قضيته أنهم لو كانوا هنا مسافرين وصلوا آخر النهار أن لا صوم عليهم . أجيب بأن الامام لما أمر به صار واجبا ، نعم إن تضرروا بذلك لا وجوب عليهم لأن الامر به حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل ، ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين بل ( في ثياب بذلة ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة : أي مهنة ، وهي من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ، ومباشرة الخدمة وتصرف الانسان في بيته .
( و ) في ( تخشع ) وهو حضور القلب وسكون الجوارح ، ويراد به أيضا التذلل . وقد علم بما قدرته أن تخشع معطوف على ثياب لا على بذلة كما قيل لأنه حينئذ لم يكن فيه تعرض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة التي ثياب البذلة وصلة لها . ويسن لهم التواضع في كلامهم ومشيهم وجلوسهم للاتباع ، رواه الترمذي وقال حسن صحيح . ويتنظفون بالسواك ، وقطع الروائح الكريهة وبالغسل . ويخرجون من طريق ويرجعون في آخر مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم ، لا حفاة مكشوفين الرؤوس وقول المتولي : لو خرج ، أي الامام أو غيره ، حافيا مكشوف الرأس لم يكره لما فيه من إظهار التواضع ، بعيد كما قاله الشاشي والأذرعي . ( ويخرجون ) معهم ندبا ( الصبيان والشيوخ ) والعجائز ومن لا هيئة لها من النساء والخنثى القبيح المنظر

322

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست