إن أحسنها وإلا فقدرها . ( و ) أن يقرأ ( في ) القيام ( الثاني كمائتي آية منها ، وفي ) القيام ( الثالث ) مثل ( مائة وخمسين ) منها ( و ) في القيام ( الرابع ) مثل ( مائة ) منها ( تقريبا ) في الجميع . والمراد الآيات المعتدلة في هذا وفيما سيأتي كما قاله بعض المتأخرين ، ونص في البويطي في موضع آخر أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها ، وفي الثالث النساء أو قدرها ، وفي الرابع المائدة أو قدرها ، والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب ، وهما متقاربان ، والأكثر على الأول . قال السبكي : وقد ثبت بالاخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع ، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شئ فيما أعلم ، فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني . ويسن التعوذ في القومة الثانية . فائدة : قال ابن العربي : في البقرة ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر . ( ويسبح في الركوع الأول ) من الركوعات الأربعة في الركعتين ، ( قدر مائة من البقرة ، وفي ) الركوع ( الثاني ) قدر ( ثمانين ) منها ، ( و ) في الركوع ( الثالث ) قدر ( سبعين ) منها بتقديم السين على الموحدة ، خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين . ( و ) في الركوع ( الرابع ) قدر ( خمسين ) منها ( تقريبا ) في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير . ( ولا يطول السجدات في الأصح ) كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد ، وجعل في الروضة والمجموع الخلاف قولين . ( قلت : الصحيح تطويلها ) كما قاله ابن الصلاح و ( ثبت في الصحيحين ) في صلاته ( ص ) لكسوف الشمس من حديث أبي موسى . ( ونص في ) كتاب ( البويطي ) وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط ، قرية من صعيد مصر الأدنى ، كان خليفة الشافعي رحمه الله تعالى في حلقته بعده ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . ( أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها ، والله أعلم ) قال البغوي : فالسجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثاني كالركوع الثاني ، واختاره في الروضة . وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون . ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة ، وللأذرعي في ذلك ترديدات ، وهذا هو الظاهر منها . ( وتسن جماعة ) بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل ، أي تسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين . ولا يصح النصب على الحال لأنه يقتضي تقييد الاستحباب بحالة الجماعة وليس مرادا ، ويصح الرفع لكن يحتاج إلى تقدير : أي تسن جماعة فبها ، وينادي لها : الصلاة جامعة كما فعلها ( ص ) في كسوف الشمس جماعة وبعث مناديا : الصلاة جامعة رواهما الشيخان . وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في المجموع . ويسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الامام ، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات ، فإن اجتمعن فلا بأس . وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد رواه البخاري . ( ويجهر ) الامام والمنفرد ندبا ( بقراءة ) صلاة ( كسوف القمر ) لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها ، وهو إجماع . ( لا الشمس ) بل يسر فيها لأنها نهارية ، وما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه ( ص ) جهر في صلاة الخسوف بقراءته ، والترمذي عن سمرة قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) في كسوف لا نسمع له صوتا وقال : حسن صحيح . قال في المجموع : يجمع بينهما بأن الاسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر . ( ثم يخطب الامام ) ندبا بعد صلاتها للاتباع وكما في العيد ، ( خطبتين بأركانهما في الجمعة ) قياسا عليها . وأما الشروط