responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 319


والسنن فيأتي فيها هنا ما مر في خطبة العيد ، وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد . وعلم من كلامه أنه لا يكبر في الخطبة . وهو كذلك لعدم وروده ، وأنه لا تجزئ خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع . وما فهمه ابن الرفعة من كلام حكاه البندنيجي عن البويطي وتبعه عليه جماعة مردود كما نبه عليه جماعة بأن عبارة البويطي لا تفهم ذلك . ( ويحث ) فيهما السامعين ( على التوبة من ) الذنوب ( و ) على فعل ( الخير ) كصدقة ودعاء واستغفار وعتق للامر بذلك في البخاري وغيره ، ويحذرهم الاغترار والغفلة ، ويذكر في كل وقت من الحث والزجر ما يناسبه . ويستثنى من استحباب الخطبة كما قاله الأذرعي أنه إذا صلى الكسوف ببلد وكان به وال لا يخطب الامام إلا إذا كان بأمر الوالي وإلا فيكره ، وذكر مثله في صلاة الاستسقاء . وتقدم في الجمعة أنه يسن الغسل لصلاة الكسوف ، وأما التنظف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت . ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال ، ولم أر من تعرض له . ( ومن أدرك ) الامام ( في ركوع أول ) من الركعة الأولى أو الثانية ( أدرك الركعة ) كما في سائر الصلوات ، ( أو ) أدركه ( في ) ركوع ( ثان أو ) في ( قيام ثان ) من أي ركعة ( فلا ) يدرك الركعة ، أي شيئا منها كما عبر به في المحرر ، ( في الأظهر ) لأن الأصل هو الركوع الأول ، وقيامه وركوع الثاني وقيامه في حكم التابع ، وعبر في الروضة بالمذهب ، ولقول الثاني يدرك ما لحق به الامام ، ويدرك بالركوع القومة التي قبله ، فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الامام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية وسلم الامام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها . ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن ، بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها ، وليس مرادا إذ لا خلاف أنه يدرك الركعة بجملتها ، ويندفع هذا بما قدرته تبعا للمحرر . وضعف هذا القول الثاني بأن الاتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم الصلاة . ( وتفوت صلاة ) كسوف ( الشمس بالانجلاء ) لجميع المنكسف من كلها أو بعضها يقينا ، لخبر : إذا رأيتم ذلك - أي الكسوف - فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم فدل على عدم الصلاة بعد ذلك ، ولان المقصود بالصلاة قد حصل بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت إذ القصد بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك ، فلو انجلى بعض ما كسف كان له الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم يكسف منها إلا ذلك القدر . ولو انجلى الجميع وهو في أثناء الصلاة أتمها سواء أدرك ركعة أم دونها إلا أنها لا توصف بأداء ولا قضاء . ولو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر ، قال ابن عبد السلام : ولو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها بطلت . ولا تنعقد نفلا على قول ، إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فتندرج في نيته ، ولو قال المنجمون انجلت أو انكسفت لم نعتبرهم فنصلي في الأول لأن الأصل بقاء الكسوف دون الثاني ، لأن الأصل عدمه ، وقول المنجمين تخمين لا يفيد اليقين .
( و ) تفوت أيضا ( بغروبها كاسفة ) لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها نيرة أو مكسوفة لزوال سلطانها ، ( و ) تفوت أيضا صلاة كسوف ( القمر بالانجلاء ) لحصول المقصود ( وطلوع الشمس ) وهو منخسف لعدم الانتفاع حينئذ بضوئه ، ( لا ) بطلوع ( الفجر ) فلا تفوت صلاة خسوفه ( في الجديد ) لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به ، وعلى هذا لا يضر طلوع الشمس في صلاته كالانجلاء . والقديم : تفوت لذهاب الليل وهو سلطانه . ( ولا ) تفوت صلاته أيضا ( بغروبه ) أي القمر ( خاسفا ) لبقاء محل سلطنته وهو الليل ، فغروبه كغيبوبته تحت السحاب خاسفا . فإن قيل : قال ابن الأستاذ : قد اتفق عليه الأئمة وهو مشكل لأنه قد تم سلطانه في هذه الليلة . أجيب بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها ، بل ننظر إلى سلطانه وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ، ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره . ( ولو اجتمع ) عليه صلاتان فأكثر ولا يؤمن الفوات قدم الأخوف فواتا ثم الآكد ، فعلى هذا لو اجتمع عليه ( كسوف وجمعة أو فرض آخر )

319

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست