من الثقات ، ولأنها ذات ركوع وسجود ولا أذان لها كصلاة الاستسقاء . وإنما لم تجب لخبر الصحيحين : هل علي غيرها ؟ أي الخمس ، قال : لا ، إلا أن تطوع . وحملوا قول الشافعي في الام لا يجوز تركها على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر ، والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين . وأقل كيفيتها ما ذكر بقوله : ( فيحرم بنية صلاة الكسوف ) وهذه النية قد سبقت في قول المتن في صفة الصلاة إن النفل ذا السبب لا بد من تعيينه فهي مكررة ، ولهذا أهمل النية في العيد والاستسقاء إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف . ( ويقرأ ) بعد الافتتاح والتعوذ ( الفاتحة ويركع ثم يرفع ) رأسه من الركوع ثم يعتدل ، ( ثم يقرأ الفاتحة ) ثانيا ( ثم يركع ) ثانيا ، أقصر من الذي قبله ، ( ثم يعتدل ) ثانيا ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة كأصلها ، زاد في المجموع : حمدا طيبا إلخ . وقال الماوردي : لا يقول ذلك في الرفع الأول ، بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا ، ولعل تعبير المصنف أولا بالرفع وثانيا بالاعتدال فيه ميل إلى هذا لأن الرفع من الركوع الأول لا يسمى اعتدالا ، والراجح الأول . ( ثم يسجد ) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها . ( فهذه ركعة ، ثم يصلي ) ركعة ( ثانية كذلك ) للاتباع رواه الشيخان من غير تصريح بقراءة الفاتحة . وقولهم إن هذا أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة ، وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل أو يحمل على أنه أقل الكمال . ( ولا يجوز زيادة ركوع ثالث ) فأكثر ( لتمادي ) أي طول مكث ( الكسوف ، ولا ) يجوز ( نقصه ) أي نقص ركوع ، أي إسقاطه من الركوعين المنويين ، ( للانجلاء في الأصح ) كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها . والثاني : يزاد وينقص . أما الزيادة فلانه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات رواه مسلم ، وفيه أربع ركوعات أيضا ، وفي رواية : خمس ركوعات ، أخرجها أحمد وأبو داود والحاكم ، ولا محمل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف . وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين في الصحيحين ، فهي أشهر وأصح فقدمت على باقية الروايات ، وهذا هو الذي اختاره الشافعي ثم البخاري . قال السبكي : وإنما يصح هذا إذ كانت الواقعة واحدة وقد حصل اختلاف الروايات فيها ، أما إذا كانت وقائع فلا تعارض فيها اه . وفي ذلك خلاف ، فقيل بعدم تعددها . والأحاديث كلها ترجع إلى صلاته ( ص ) في كسوف الشمس يوم مات سيدنا إبراهيم ابنه ، وإذا لم تتعدد الواقعة فلا تحمل الأحاديث على بيان الجواز . وقيل : إنها تعددت وصلاها مرات ، فالجميع جائز ، فقد ثبت أنه ( ص ) صلى لخسوف القمر . قال شيخنا : وعلى هذا الأولى أن يجاب بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة كما أشار إليه السبكي وغيره اه . والمعتمد ما عليه الجمهور من أن الزيادة لا تجوز مطلقا ، وأما النقص للانجلاء على الوجه الثاني فقاسه على الانجلاء . فإن قيل : قد تقدم عن المجموع جواز فعلها كسنة الظهر . أجيب بأن ذلك بالنسبة لمن قصد فعلها ابتداء كذلك . فإن قيل : تجويز الزيادة لأجل تمادي الكسوف إنما يأتي في الركعة الثانية ، وأما الأولى فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين ؟ أجيب بأنه قد يتصور بأن يكون من أهل العلم بهذا الفن واقتضى حسابه ذلك ، ويجري الوجهان في إعادة الصلاة للاستدامة ، والأصح المنع ، وقيل : يجوز على القول بتعدد الواقعة جمعا بين الأدلة . نعم في المجموع عن نص الام أنه لو صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الامام صلاها معه كالمكتوبة ، ومحله كما قال الأذرعي فيما إذا أدركه قبل الانجلاء وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء . وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها ؟ قضية التشبيه في الام أنه يعيدها ، وهو الظاهر . ( والأكمل ) فيها زائدا على الأقل ، ( أن يقرأ في القيام الأول ) كما في نص الام والمختصر والبويطي ، ( بعد الفاتحة ) وسوابقها من افتتاح ، وتعوذ ، ( البقرة ) بكمالها