خطبتي الجمعة بسنن أخرى . ( ويعلمهم ) ندبا ( في ) كل عيد أحكامه ، ففي عيد ( الفطر ) يعلمهم أحكام ( الفطرة ) بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قاله ابن الصلاح كابن أبي الدم ، وهي من اصطلاح الفقهاء اسم لما يخرج ، مولدة لا عربية ، ولا معربة ، وكأنها من الفطرة : أي الخلقة ، فهي صدقة الخلفة . ( وفي ) عيد ( الأضحى ) يعلمهم أحكام ( الأضحية ) للاتباع في بعضها في خبر الصحيحين ، ولان ذلك لائق بالحال . و ( يفتتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات ) ولاء إفرادا ، ( و ) الخطبة ( الثانية بسبع ولاء ) إفرادا ، تشبيها للخطبتين بصلاة العيد ، فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات فإن فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع ، والركعة الثانية على سبع تكبيرات فإن فيها خمس تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع ، والولاء سنة في التكبيرات وكذا الافراد . فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين ، أو قرن بين كل تكبيرتين جاز . والتكبيرات المذكورة مقدمة للخطبة لا منها وإن أوهمت عبارة المصنف أنها منها ، لأن افتتاح الشئ قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه . ويندب للنساء استماع الخطبتين . ويكره تركه . ومن دخل والخطيب يخطب ، فإن كان في مسجد بدأ بالتحية ، ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد ، فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا ، لكن لو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية ، أو في صحراء سن به الجلوس ليستمع إذ لا تحية وأخر الصلاة إلا إن خشي فوتها فيقدمها على الاستماع ، وإذا أخرها فهو مخير بين أن يصليها في الصحراء وبين أن يصليها بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير . ويندب للامام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها ولو نساء للاتباع ، رواه الشيخان . فرع : قال أئمتنا : الخطب المشروعة عشر : خطبة الجمعة ، والعيدين ، والكسوفين ، والاستسقاء ، وأربع في الحج ، وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها ، وكل منها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى . ( ويندب الغسل ) لعيد فطر أو أضحى قياسا على الجمعة . وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة وبين غيره ، وهو كذلك لأنه يوم زينة فسن الغسل له بخلاف غسل الجمعة . ( ويدخل وقته بنصف الليل ) وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليها من قراهم ، فلو لم يكف الغسل لها قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيل في أذانه . وقيل : يجوز في جميع الليل . ( وفي قول ) يدخل وقته ( بالفجر ) كالجمعة . وفرق الأول بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا . ( و ) يندب ( الطيب ) أي التطيب الذكر بأحسن ما يجد عنده من الطيب . فإن قيل : الطيب اسم ذات لا يتعلق به حكم . أجيب بأن المراد ما قدرته . ( والتزين ) بأحسن ثيابه وبإزالة الظفر والريح الكريهة ، ( كالجمعة ) لكن الجمعة السنة فيها لبس البياض كما مر . ولا فرق في ذلك بين الخارج للصلاة وغيره كما مر في الغسل ، نعم مريد الأضحية لا يزيل شعره ولا ظفره حتى يضحي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأضحية . أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ، ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد ، وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها . والخنثى في هذه كالأنثى ، أما الأنثى القاعدة في بيتها فيسن لها ذلك . تنبيه : لو حذف المصنف الطيب وقال : والتزين كالجمعة لكان أخصر لأنه في الجمعة أدخل الطيب في التزين . ( وفعلها ) أي صلاة العيد ، ( بالمسجد ) عند اتساعه كالمسجد الحرام ، ( أفضل ) لشرف المسجد على غيره . ( وقيل ) فعلها ( بالصحراء ) أفضل لأنها أرفق بالراكب وغيره ، ( إلا لعذر ) كمطر ونحوه فالمسجد أفضل . ومحل الخلاف غير المسجد الحرام ، أما هو فهو أفضل قطعا اقتداء بالصحابة فمن بعدهم ، والمعنى فيه فضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة . قال الرافعي : وألحق الصيدلاني بالمسجد الحرام بيت المقدس ، قال الأذرعي : وهو الصواب للفضل والسعة المفرطة اه . وهذا هو الظاهر وإن مال في المجموع إلى خلافه . وألحق ابن الأستاذ مسجد المدينة بمسجد مكة ، وهو الظاهر أيضا لأنه