responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 313


اتسع الآن ، ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه . ( ويستخلف ) الامام ندبا إذا خرج إلى الصحراء ( من يصلي ) في المسجد ( بالضعفة ) كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء ويخطب لهم ، لأن عليا رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك ، رواه الشافعي بإسناد صحيح . فإن لم يأمره الامام بالخطبة لم يخطب كما نص عليه في الام لكونه افتياتا على الامام ، فإن خطب كره له كما في البويطي . قال الماوردي : وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة العيد والخسوف والاستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فيدخل فيه . قال : وإذا قلد صلاة العيد في عام جاز له أن يصليها في كل عام ، بخلاف ما إذا قلد صلاة الخسوف والاستسقاء في عام لم يكن له أن يصليها في كل عام ، والفرق أن لصلاة العيد وقتا معينا تتكرر فيه بخلافهما . قال شيخنا : وظاهر أن إمامة التراويح والوتر مستحقة لمن ولي الصلوات الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء .
تنبيه : قوله : بالضعفة تيمن بلفظ الخبر ، وإلا فقد يصلي بالمسجد بعض الأقوياء ، ولذا ذكرته . ( ويذهب ) ندبا مصلي العيد لصلاتها إماما كان أو غيره ، ( في طريق ويرجع ) منها ( في ) طريق ( أخرى ) للاتباع ، رواه البخاري . ويخص الذهاب بأطولهما ، وذكر في حكمه ذلك وجوه أوجهها أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للاجر ، ويرجع في أقصرهما ، وقيل :
خالف بينهما لتشهد له الطريقان ، وقيل : ليتبرك به أهلهما ، وقيل : ليستفتى فيهما ، وقيل : ليتصدق على فقرائهما ، وقيل غير ذلك . ويسن ذلك في سائر العبادات : كالحج وعيادة المريض كما ذكره المصنف في رياضه . ( ويبكر الناس ) للحضور للعيد ندبا بعد صلاتهم الصبح كما نص عليه الشافعي والأصحاب ليحصل لهم القرب من الامام وفضيلة انتظار الصلاة .
قال ابن شهبة : هذا إن خرجوا إلى الصحراء ، فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر . ( ويحضر الامام ) متأخرا عنهم ( وقت صلاته ) للاتباع رواه الشيخان ، ولان انتظارهم إياه أليق . ( ويعجل ) الحضور في ( الأضحى ) بحيث يصليها في أول الوقت الفاضل ، ويؤخره في عيد الفطر قليلا لامره ( ص ) بذلك عمرو بن حزم ، رواه البيهقي ، وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة ، وبعد صلاة الأضحى للتضحية . ( قلت ) كما قاله الرافعي في الشرح ( ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ) والأفضل كون المأكول تمرا وترا ، فإن لم يأكل ما ذكر في بيته ففي الطريق أو المصلي إن تيسر . ( ويمسك ) عن الاكل ( في ) عيد ( الأضحى ) حتى يصلي للاتباع ، وليتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الاكل فيه حراما ، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الاسلام بخلافه قبل صلاة عيد الأضحى ، والشرب كالأكل ، ويكره له ترك ذلك كما نقله في المجموع عن نص الام . ( ويذهب ) للعيد ( ماشيا ) كالجمعة ( بسكينة ) لما مر فيها ، ولا بأس بركوب العاجز للعذر والراجع منها ولو قادرا ما لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة ، فهو مخير بين المشي والركوب . قال ابن الأستاذ : ولو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى . ( ولا يكره النفل قبلها ) بعد ارتفاع الشمس ( لغير الامام ، والله أعلم ) لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة ، فخرج بقبلها بعدها . وفيه تفصيل ، فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا ، ويبعد ارتفاع الشمس قبله فإنه وقت كراهة وقد تقدم حكمه في بابه ، وبغير الامام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي ( ص ) . ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر : من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني موقوفا ، قال في المجموع : وأسانيده ضعيفة ، ومع ذلك استحبوا الاحياء لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما مرت الإشارة إليه ، ويؤخذ من ذلك كما قال الأذرعي عدم تأكد الاستحباب . قيل : والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا ، وقيل : الكفر ، وقيل : الفزع يوم القيامة . ويحصل الاحياء بمعظم

313

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست