responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


الله أكبر . ( ويمجد ) أي يعظم الله ، روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا . ( ويحسن ) في ذلك كما ذكره الجمهور أن يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) لأنه لائق بالحال ، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ، ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي . قال ابن الصباغ : ولو قال ما اعتاده الناس وهو : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا . ولا يأتي به بعد التكبيرة السابعة ولا بعد الخامسة ولا قبل الأولى من السبع جزما ، ولا قبل الأولى من الخمس . ( ثم ) بعد التكبيرة الأخيرة ( يتعوذ ) لأنه لاستفتاح القراءة ، ( ويقرأ ) الفاتحة كغيرها من الصلوات ، وسيأتي ما يقرأ بعدها . ( ويكبر في ) الركعة ( الثانية ) بعد تكبيرة القيام ( خمسا ) بالصفة السابقة ، ( قبل ) التعوذ و ( القراءة ) للخبر المتقدم ، ويجهر ( ويرفع يديه ) ندبا ( في الجميع ) أي السبع والخمس كغيرها من تكبيرات الصلاة . ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الاحرام ، ويأتي في إرسالهما ما مر ثم . ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات ، ولو كبر ثمانيا وشك هل نوى الاحرام في واحدة منها استأنف الصلاة لأن الأصل عدم ذلك ، أو شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا . ولو صلى خلف من يكبر ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ولم يزد عليها ندبا فيهما ، سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا لخبر : إنما جعل الامام ليؤتم به ، حتى لو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها كما صرح به الجيلي .
( ولسن ) أي التكبيرات المذكورات ، ( فرضا ولا بعضا ) بل من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح ، فلا يسجد لتركهن عمدا ولا سهوا وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها . ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا لأنه من هيئاتها كما مر كما اقتضاه كلام المجموع خلافا لما نقله ابن الرفعة عن العجلي وتبعه ابن المقري . ( ولو نسيها ) فتذكرها قبل الركوع ( وشرع في القراءة ) ولو لم يتم الفاتحة ، ( فاتت ) في الجديد ، أي لم يتداركها ، ولو عبر به كان أولى لأن الفائت قد يقضى فلو عاد لم تبطل صلاته بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ليكبر ، فإن صلاته تبطل إن كان عالما متعمدا ، والجهل كالنسيان والعمد أولى . ولو تركها وتعوذ ولم يقرأ كبر بخلاف ما لو تعوذ قبل الاستفتاح لا يأتي به كما مر لأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا . ( وفي القديم يكبر ما لم يركع ) لبقاء محله وهو القيام ، وعلى هذا لو تذكره في أثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم استأنف القراءة ، أو بعد فراغها كبر وندب إعادة الفاتحة ، ولو أدرك الامام راكعا لم يكبر جزما . ( ويقرأ بعد الفاتحة في ) الركعة ( الأولى ق ، وفي الثانية اقتربت بكمالهما ) كما ثبت في صحيح مسلم ، وإن لم يرض المأمومون بالتطويل . وقوله :
( جهرا ) للاجماع من زيادته على المحرر . ولو قرأ في الأولى : * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * وفي الثانية : * ( هل أتاك حديث الغاشية ) * . كانت سنة أيضا كما في الروضة ، لثبوته أيضا في صحيح مسلم . قال الأذرعي : لكن الذي نص عليه الشافعي والأصحاب الأول . ( ويسن بعدهما خطبتان ) للجماعة تأسيا به ( ص ) وبخلفائه الراشدين ، ولا فرق في الجماعة بين المسافرين وغيرهم . ويأتي بهما وإن خرج الوقت ، فلو اقتصر على خطبة فقط لم يكف ، ولو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بها على الصواب في الروضة ، وظاهر نص الام كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت . و ( أركانهما ) وسننهما ( كهي ) أي كأركانهما وسننهما ( في الجمعة ) وأفهم إطلاقه كالمجموع والروضة أن الشروط كالقيام فيهما والستر والطهارة لا تعتبر فيهما وهو المعتمد ، لكن يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع ، وكون الخطبة عربية ، ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة ، قال الخوارزمي : قدر الاذان . وعلى عدم اعتبار الشروط يستحب أن يأتي بها ، ولو ذكر السنن كما زدتها كان أولى لأن إسقاطها ربما يشعر بعدم مشابهة سنن خطبتي العيد لسنن خطبتي الجمعة ، وليس مرادا ، بل المشابهة حاصلة بينهما وإن زادتا على

311

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست